____________________
الغطاء من التوزيع عليهم.
إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى ما وعدنا ذكره من الفروع المتفرعة على اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة، وهي فروع.
لا زكاة في المال الغائب الفرع الأول: (والمال الغائب إذا لم يتمكن صاحبه منه) بأن كان خارجا عن تحت سلطنته واختياره (لا تجب) الزكاة (فيه) بلا خلاف فيه على الظاهر، وتشهد له جملة من النصوص المتقدم بعضها إنما الكلام في أمور:
أحدها: أن المحكي عن الذخيرة: نفي البعد من كون الغيبة بنفسها موجبة لسقوط الزكاة وإن كان يتمكن من التصرف فيه، واستظهر ذلك من الإرشاد.
واستدل له: باطلاق أكثر أخبار الباب، والأصل. ولكن يرد على الأول: أن اطلاقها يقيد بموثق زرارة: في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال (عليه السلام): فلا زكاة عليه حتى يخرج، فإذا خرج زكاه لعام واحد، فإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة (1). فإنه يدل على أن مجرد الغيبة المقابلة للحضور لا يكون مانعا عن وجوب الزكاة، بل الميزان كونه بنحو لا يقدر على أخذه مضافا إلى القطع بعدم ذلك، إذ لا سبيل إلى الالتزام بأن من كانت له زروع أو مواش متفرقة في القرى والضياع لا تجب عليه زكاتها حيث لم يحضر عند كل واحد منها طول سنته.
وأما الثاني: فيرد عليه: أنه لا مسرح له مع وجود الدليل.
فتحصل: أن المناط هو عدم التمكن من التصرف
إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى ما وعدنا ذكره من الفروع المتفرعة على اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة، وهي فروع.
لا زكاة في المال الغائب الفرع الأول: (والمال الغائب إذا لم يتمكن صاحبه منه) بأن كان خارجا عن تحت سلطنته واختياره (لا تجب) الزكاة (فيه) بلا خلاف فيه على الظاهر، وتشهد له جملة من النصوص المتقدم بعضها إنما الكلام في أمور:
أحدها: أن المحكي عن الذخيرة: نفي البعد من كون الغيبة بنفسها موجبة لسقوط الزكاة وإن كان يتمكن من التصرف فيه، واستظهر ذلك من الإرشاد.
واستدل له: باطلاق أكثر أخبار الباب، والأصل. ولكن يرد على الأول: أن اطلاقها يقيد بموثق زرارة: في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال (عليه السلام): فلا زكاة عليه حتى يخرج، فإذا خرج زكاه لعام واحد، فإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة (1). فإنه يدل على أن مجرد الغيبة المقابلة للحضور لا يكون مانعا عن وجوب الزكاة، بل الميزان كونه بنحو لا يقدر على أخذه مضافا إلى القطع بعدم ذلك، إذ لا سبيل إلى الالتزام بأن من كانت له زروع أو مواش متفرقة في القرى والضياع لا تجب عليه زكاتها حيث لم يحضر عند كل واحد منها طول سنته.
وأما الثاني: فيرد عليه: أنه لا مسرح له مع وجود الدليل.
فتحصل: أن المناط هو عدم التمكن من التصرف