____________________
أقول: الأدلة المذكورة وإن كانت قابلة للمناقشة إلا أن تسالم الأصحاب على ذلك يكفي في ثبوت الحكم كما لا يخفى.
ثم إن ظاهر الصحيح المتقدم تعين العد بالمطابق من العددين أو الأكثر استيعابا، بل لو لم يحصل إلا بهما لوحظا معا، ففي الستين يتعين بالثلاثين، وفي الثمانين بالأربعين، وفي السبعين بهما معا، نعم يتخير لو كان الاستيعاب حاصلا بكل منهما كالمائة و العشرين فيتخير بين العد بثلاث أربعينات، وبين العد بأربع ثلاثينات تبيعات، و الاقتصار على الثلاث مسنات في الصحيح المتقدم محمول على إرادة أحد فردي التخيير بقرينة قوله (عليه السلام) في صدر الصحيح في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع فإنه بقرينة لفظ كل ظاهر في بيان النصاب الكلي.
وبذلك يظهر أن ما أفاده الشيخ الأعظم ره تبعا لسيد المدارك والشهيد الثاني في المسالك من ارجاع النصابين إلى نصاب واحد كلي هو الصحيح.
نصب الغنم (وأما الغنم: ففيها خمسة نصب: أربعون وفيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان، ثم مائتان وواحدة ففيها ثلاث شياة، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياة، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة بالغا ما بلغت) وهذا هو الأشهر.
ويشهد له صحيح الفضلاء: في كل أربعين شاة شاة وليس فيما دون الأربعين شئ ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها
ثم إن ظاهر الصحيح المتقدم تعين العد بالمطابق من العددين أو الأكثر استيعابا، بل لو لم يحصل إلا بهما لوحظا معا، ففي الستين يتعين بالثلاثين، وفي الثمانين بالأربعين، وفي السبعين بهما معا، نعم يتخير لو كان الاستيعاب حاصلا بكل منهما كالمائة و العشرين فيتخير بين العد بثلاث أربعينات، وبين العد بأربع ثلاثينات تبيعات، و الاقتصار على الثلاث مسنات في الصحيح المتقدم محمول على إرادة أحد فردي التخيير بقرينة قوله (عليه السلام) في صدر الصحيح في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع فإنه بقرينة لفظ كل ظاهر في بيان النصاب الكلي.
وبذلك يظهر أن ما أفاده الشيخ الأعظم ره تبعا لسيد المدارك والشهيد الثاني في المسالك من ارجاع النصابين إلى نصاب واحد كلي هو الصحيح.
نصب الغنم (وأما الغنم: ففيها خمسة نصب: أربعون وفيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان، ثم مائتان وواحدة ففيها ثلاث شياة، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياة، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة بالغا ما بلغت) وهذا هو الأشهر.
ويشهد له صحيح الفضلاء: في كل أربعين شاة شاة وليس فيما دون الأربعين شئ ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها