____________________
الاشكال في تحقق الفقر مع بذل النفقة الأولى: يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه إذا لم يكن قادرا على أنفاقه أو كان قادرا ولكن لم يكن باذلا كما صرح به غير واحد، بل ظاهر المدارك: دعوى الاجماع عليه ويقتضيه اطلاق الأدلة. وأما إذا كان باذلا فهل يجوز الأخذ كما عن جماعة منهم المصنف ره في جملة من كتبه، والشهيد في الدروس والبيان، والمحقق الثاني في فوائد الشرائع، والسيد في المدارك، أم لا يجوز كما عن التذكرة ومجمع البرهان وشرح المفاتيح؟ وجهان. قد استدل للأول: بوجهين:
أحدهما: صحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن الأول: عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤونته أيأخذ من الزكاة فيوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟ فقال عليه السلام: لا بأس (1).
وفيه: أنه لا يخرج عن الفقر بالانفاق، فكما يجب على القريب الانفاق عليه لكونه فقيرا، كذلك يجوز لغيره دفع الزكاة إليه. وبعبارة أخرى: الفقر موضوع لوجوب الانفاق وجواز دفع الزكاة، فكما لا ينتفي الفقر ببذل الزكاة بحيث يخرج عن كونه موضوعا لوجوب الانفاق، كذلك لا ينتفي ببذل النفقة بحيث يخرج عن موضوع الزكاة، وأجاب عنه الشيخ الأعظم ره: بأن موضوع وجوب الانفاق هو عدم القدرة على مؤونة نفسه، وهذا حاصل وإن تكفله رجل من باب الزكاة، وأما جواز دفع الزكاة فموضوعه الحاجة والفقر ويرتفع بتملكه على غيره المؤونة ولو بالتكليف ببذلها، فموضوع الزكاة يرتفع بالانفاق الواجب بخلاف العكس.
أحدهما: صحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن الأول: عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤونته أيأخذ من الزكاة فيوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟ فقال عليه السلام: لا بأس (1).
وفيه: أنه لا يخرج عن الفقر بالانفاق، فكما يجب على القريب الانفاق عليه لكونه فقيرا، كذلك يجوز لغيره دفع الزكاة إليه. وبعبارة أخرى: الفقر موضوع لوجوب الانفاق وجواز دفع الزكاة، فكما لا ينتفي الفقر ببذل الزكاة بحيث يخرج عن كونه موضوعا لوجوب الانفاق، كذلك لا ينتفي ببذل النفقة بحيث يخرج عن موضوع الزكاة، وأجاب عنه الشيخ الأعظم ره: بأن موضوع وجوب الانفاق هو عدم القدرة على مؤونة نفسه، وهذا حاصل وإن تكفله رجل من باب الزكاة، وأما جواز دفع الزكاة فموضوعه الحاجة والفقر ويرتفع بتملكه على غيره المؤونة ولو بالتكليف ببذلها، فموضوع الزكاة يرتفع بالانفاق الواجب بخلاف العكس.