____________________
الجناية، والأظهر هو الأخير لما دل من النصوص والفتاوى على عدم ضمان الزكاة بتلف النصاب، إذ لو كانت في الذمة لا موجب لبراءة الذمة عنها بمجرد تلف النصاب، كما أن تلف الرهن لا يوجب براءة ذمة الراهن من الدين.
فتحصل من مجموع ما ذكرناه: أن تعلق الزكاة بالعين إنما يكون من قبيل تعلق حق الجناية كما هو محتمل عبارة الشهيد رحمه الله.
والظاهر أنه إلى ما ذكرناه يرجع ما أفاده الشيخ الأعظم في المقام، قال: ويمكن أن يقال إن معنى تعلق الزكاة بالعين هو أن الله تعالى أوجب على المكلف اخراج الجزء المعين من المال، فيكون شئ من العين حقا للفقراء، بمعنى استحقاقهم أن يدفع إليهم وعدم جواز التصرف فيه بوجه آخر لا بمعنى ملكهم له بمجرد حلول الحول، إلا أن الشارع قد أذن للمالك في اخراج هذا الحق من غير العين، وحينئذ فإن أخرجه من غيرها فله ذلك، وإن لم يخرجه من العين ولا من غيرها فللساعي بيع العين، لأن الحق قد ثبت فالثابت في العين حق للفقراء لا ملك لهم، فلو لم يخرجه المالك من المال ولا من غيره أخرجه الساعي من المال لا من غيره، إذ لا تسلط له على غيره، فإن حق الفقراء في النصاب. انتهى.
شرط الضمان (وأما الضمان فشرطه اثنان: الاسلام، وامكان الأداء، فالكافر يسقط عنه بعد اسلامه، ومن لم يتمكن من اخراجها مع الوجوب إذا تلفت لم يضمنها).
فتحصل من مجموع ما ذكرناه: أن تعلق الزكاة بالعين إنما يكون من قبيل تعلق حق الجناية كما هو محتمل عبارة الشهيد رحمه الله.
والظاهر أنه إلى ما ذكرناه يرجع ما أفاده الشيخ الأعظم في المقام، قال: ويمكن أن يقال إن معنى تعلق الزكاة بالعين هو أن الله تعالى أوجب على المكلف اخراج الجزء المعين من المال، فيكون شئ من العين حقا للفقراء، بمعنى استحقاقهم أن يدفع إليهم وعدم جواز التصرف فيه بوجه آخر لا بمعنى ملكهم له بمجرد حلول الحول، إلا أن الشارع قد أذن للمالك في اخراج هذا الحق من غير العين، وحينئذ فإن أخرجه من غيرها فله ذلك، وإن لم يخرجه من العين ولا من غيرها فللساعي بيع العين، لأن الحق قد ثبت فالثابت في العين حق للفقراء لا ملك لهم، فلو لم يخرجه المالك من المال ولا من غيره أخرجه الساعي من المال لا من غيره، إذ لا تسلط له على غيره، فإن حق الفقراء في النصاب. انتهى.
شرط الضمان (وأما الضمان فشرطه اثنان: الاسلام، وامكان الأداء، فالكافر يسقط عنه بعد اسلامه، ومن لم يتمكن من اخراجها مع الوجوب إذا تلفت لم يضمنها).