____________________
فروع الأول: لا يدخل الحمل في غير البالغ، فلا يستحب اخراج زكاة مال تجارته بلا خلاف، وعن الإيضاح: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: ظهور الدلة في المولود لأخذ اليتيم في موضوعها، والمناسبة العرفية المقتضية للتعدي غير ثابتة، والتعدي من ما دل على عدم وجوب الزكاة على الصبي إلى الجنين إنما يكون للأولوية، بل يمكن دعوى شموله له لأخذ غير البالغ الشامل له في الموضوع.
الثاني: إن المتولي لاخراج الزكاة إنما هو الولي لا لعدم قابلية الصبي لتوجه الخطاب إليه فإنه قابل لذلك ولذلك بنينا على شرعية عباداته، بل لما دل على عدم جواز أمر الصبي حتى يبلغ (1)، فإنه يشمل عطاياه الشاملة لاعطائه الزكاة فيتولاه الولي لأن ذلك إحدى جهات ولايته، ومع غيبته يتولاه الحاكم الشرعي لأنه ولي من لا ولي له، والغائب بمنزلة المعدوم لعجزه عن القيام بشؤون الولاية.
الثالث: إذا تعدد الولي جاز لكل منهم ذلك، لأن كلا منهم ولي مستقل، هذا إذا لم تكن الولاية ثابتة بالوصية، وإلا كما لو أوصى لصغاره بثلاثة أو أزيد وجعلهم قيما عليهم، فالمتعين هو اتباع الوصية من حيث اعتبار اجتماع الأولياء واستقلال كل منهم في التصرف، ولو تشاحوا في الاخراج فإن كان كل منهم وليا مستقلا قدم من يريد الاخراج، بمعنى أنه لو أخرج ليس لغيره المنع عنه وإلا فإن اتفقا في الاخراج فهو وإلا فيتولاه الحاكم من قبل الممتنع، وعلى أي حال لم يظهر لي وجه ما عن كشف
ويشهد له: ظهور الدلة في المولود لأخذ اليتيم في موضوعها، والمناسبة العرفية المقتضية للتعدي غير ثابتة، والتعدي من ما دل على عدم وجوب الزكاة على الصبي إلى الجنين إنما يكون للأولوية، بل يمكن دعوى شموله له لأخذ غير البالغ الشامل له في الموضوع.
الثاني: إن المتولي لاخراج الزكاة إنما هو الولي لا لعدم قابلية الصبي لتوجه الخطاب إليه فإنه قابل لذلك ولذلك بنينا على شرعية عباداته، بل لما دل على عدم جواز أمر الصبي حتى يبلغ (1)، فإنه يشمل عطاياه الشاملة لاعطائه الزكاة فيتولاه الولي لأن ذلك إحدى جهات ولايته، ومع غيبته يتولاه الحاكم الشرعي لأنه ولي من لا ولي له، والغائب بمنزلة المعدوم لعجزه عن القيام بشؤون الولاية.
الثالث: إذا تعدد الولي جاز لكل منهم ذلك، لأن كلا منهم ولي مستقل، هذا إذا لم تكن الولاية ثابتة بالوصية، وإلا كما لو أوصى لصغاره بثلاثة أو أزيد وجعلهم قيما عليهم، فالمتعين هو اتباع الوصية من حيث اعتبار اجتماع الأولياء واستقلال كل منهم في التصرف، ولو تشاحوا في الاخراج فإن كان كل منهم وليا مستقلا قدم من يريد الاخراج، بمعنى أنه لو أخرج ليس لغيره المنع عنه وإلا فإن اتفقا في الاخراج فهو وإلا فيتولاه الحاكم من قبل الممتنع، وعلى أي حال لم يظهر لي وجه ما عن كشف