____________________
سهم الفقراء يعطى لأطفال المؤمنين (ويعطى) الزكاة (أولاد المؤمنين) بلا خلاف فيه، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له نصوص كثيرة: كمصحح أبي بصير: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة؟ قال عليه السلام: نعم حتى ينشأوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم، فقلت: إنهم لا يعرفون فقال: يحفظ فيهم ميتهم، ويحبب إليهم دين أبيهم، فلا يلبثون أن يهتموا بدين أبيهم، وإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم (1).
وخبر يونس بن يعقوب عن الإمام الصادق عليه السلام قال: له عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما وأرى أن ذلك خير لهم، فقال: فقال عليه السلام: لا بأس (2). ونحوهما غيرهما واختصاصها بأولاد المؤمنين ظاهر.
ثم إن اعطاء الزكاة للطفل يكون بأحد وجهين: وأما بالصرف عليهم مباشرة، أو بالتمليك. ويشهد للأول - مضافا إلى عدم الدليل على لزوم التمليك لا في سهم الفقراء ولا في غيره واطلاق الأدلة ينفيه - خبر يونس المتقدم، وأما الثاني: فلا كلام فيه.
إنما الكلام في أنه هل يعتبر الدفع إلى الولي أو إلى الطفل مع إذنه، ولو دفع إليه بدون إذنه لا يكفي كما عن جماعة منهم المصنف ره في التذكرة، أم لا يعتبر ذلك بل يجوز الدفع إليه كما عن بعض؟ وجهان. وقد استدل السيد ره في حاشيته على المكاسب: على أن قبض الصبي يترتب عليه الأثر ولا يعتبر فيه إذن الولي بوجوه:
وتشهد له نصوص كثيرة: كمصحح أبي بصير: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة؟ قال عليه السلام: نعم حتى ينشأوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم، فقلت: إنهم لا يعرفون فقال: يحفظ فيهم ميتهم، ويحبب إليهم دين أبيهم، فلا يلبثون أن يهتموا بدين أبيهم، وإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم (1).
وخبر يونس بن يعقوب عن الإمام الصادق عليه السلام قال: له عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما وأرى أن ذلك خير لهم، فقال: فقال عليه السلام: لا بأس (2). ونحوهما غيرهما واختصاصها بأولاد المؤمنين ظاهر.
ثم إن اعطاء الزكاة للطفل يكون بأحد وجهين: وأما بالصرف عليهم مباشرة، أو بالتمليك. ويشهد للأول - مضافا إلى عدم الدليل على لزوم التمليك لا في سهم الفقراء ولا في غيره واطلاق الأدلة ينفيه - خبر يونس المتقدم، وأما الثاني: فلا كلام فيه.
إنما الكلام في أنه هل يعتبر الدفع إلى الولي أو إلى الطفل مع إذنه، ولو دفع إليه بدون إذنه لا يكفي كما عن جماعة منهم المصنف ره في التذكرة، أم لا يعتبر ذلك بل يجوز الدفع إليه كما عن بعض؟ وجهان. وقد استدل السيد ره في حاشيته على المكاسب: على أن قبض الصبي يترتب عليه الأثر ولا يعتبر فيه إذن الولي بوجوه: