____________________
جهة قلة العفو والأكثر استيعابا.
وفيه: أنه بعد دلالة الدليل على العفو عما زاد على المعدود بأي العددين عد، كل من الجملتين عمومها يشمل ما يطابق الأخرى كما لا يخفى، وفي المقام وجوه أخر ضعفها ظاهر.
وبما ذكرناه: ظهر ضعف القول الثالث، فالأقوى هو الأول أي التخيير مطلقا.
الخيار للمالك وينبغي التنبيه على أمور:
الأول: إن التخيير في المقام هل هو للمالك أو للساعي؟ وجهان: أوجههما الأول كما هو المشهور بين الأصحاب، بل عن التذكرة والمنتهى: نسبته إلى العلماء، إذ الساعي إنما يستحق ما يكون المالك مكلفا باعطائه، فإذا كان تكليفه تخييريا فله أن يدفع إلى الساعي ما شاء، وليس للساعي إلا أن يقول: ادفع إلى ما أمرك الله به، وهو أحدهما، مضافا إلى ما يظهر من الأخبار المروية في آداب المتصدق.
الثاني: في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن لبون بلا خلاف. ويشهد له صحيحا زرارة وأبي بصير المتقدمان (1) وهل يجزي عنها اختيارا كما نسب إلى المشهور وقواه صاحب الجواهر، أم لا كما هو ظاهر كل من علق أجزاءه على عدم وجدان بنت المخاض؟ وجهان: استدل للأول: بأن علو السن يقوم مقام الأنوثة، وبأن المنسبق إلى الذهن عدم إرادة الشرط حقيقة من النص
وفيه: أنه بعد دلالة الدليل على العفو عما زاد على المعدود بأي العددين عد، كل من الجملتين عمومها يشمل ما يطابق الأخرى كما لا يخفى، وفي المقام وجوه أخر ضعفها ظاهر.
وبما ذكرناه: ظهر ضعف القول الثالث، فالأقوى هو الأول أي التخيير مطلقا.
الخيار للمالك وينبغي التنبيه على أمور:
الأول: إن التخيير في المقام هل هو للمالك أو للساعي؟ وجهان: أوجههما الأول كما هو المشهور بين الأصحاب، بل عن التذكرة والمنتهى: نسبته إلى العلماء، إذ الساعي إنما يستحق ما يكون المالك مكلفا باعطائه، فإذا كان تكليفه تخييريا فله أن يدفع إلى الساعي ما شاء، وليس للساعي إلا أن يقول: ادفع إلى ما أمرك الله به، وهو أحدهما، مضافا إلى ما يظهر من الأخبار المروية في آداب المتصدق.
الثاني: في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن لبون بلا خلاف. ويشهد له صحيحا زرارة وأبي بصير المتقدمان (1) وهل يجزي عنها اختيارا كما نسب إلى المشهور وقواه صاحب الجواهر، أم لا كما هو ظاهر كل من علق أجزاءه على عدم وجدان بنت المخاض؟ وجهان: استدل للأول: بأن علو السن يقوم مقام الأنوثة، وبأن المنسبق إلى الذهن عدم إرادة الشرط حقيقة من النص