____________________
أن ينوي هو أيضا، لكن حين الدفع إلى الفقير، لأنه به يكون الاعطاء للزكاة، ولا وجه للنية حين الدفع إلى الوكيل لعدم كونه موضوع الوجوب العبادي.
وفي التوكيل في الايصال يتولى المالك للنية حين دفع الوكيل إلى الفقير فإنه الموضوع للوجوب العبادي.
لا يجب نقل الزكاة إلى الفقيه الثانية: يجوز للمالك أن يتولى بنفسه أو وكيله بلا خلاف فيه في الجملة، خلافا للمفيد والحلبي فأوجبا الدفع إلى الإمام مع الحضور وإلى الفقيه مع الغيبة، وعن أن زهرة والقاضي: الاقتصار على وجوب الدفع مع الحضور.
وتشهد للمشهور أخبار كثيرة واردة في أنواع المستحقين وشرائطهم وفي نقلها وعزلها وغير ذلك، وفي بعضها رد الإمام (عليه السلام) الزكاة إلى مالكها ليخرجها بنفسه وقال (عليه السلام): إنما يكون هذا إذا قام قائمنا فإنه يقسم بالسوية ويعدل في خلق الرحمان البر والفاجر.
واستدل للمفيد والحلبي: بقوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) (1) إذ وجوب الأخذ يستلزم وجوب الدفع.
وأورد عليه: بعدم دلالتها على كون الصدقة من الزكاة لجواز ارجاعه إلى المال الذي أخرجوه من أموالهم كفارة لتخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهم الآخرون المرجون لأمر الله كما في سابق الآية.
وفي التوكيل في الايصال يتولى المالك للنية حين دفع الوكيل إلى الفقير فإنه الموضوع للوجوب العبادي.
لا يجب نقل الزكاة إلى الفقيه الثانية: يجوز للمالك أن يتولى بنفسه أو وكيله بلا خلاف فيه في الجملة، خلافا للمفيد والحلبي فأوجبا الدفع إلى الإمام مع الحضور وإلى الفقيه مع الغيبة، وعن أن زهرة والقاضي: الاقتصار على وجوب الدفع مع الحضور.
وتشهد للمشهور أخبار كثيرة واردة في أنواع المستحقين وشرائطهم وفي نقلها وعزلها وغير ذلك، وفي بعضها رد الإمام (عليه السلام) الزكاة إلى مالكها ليخرجها بنفسه وقال (عليه السلام): إنما يكون هذا إذا قام قائمنا فإنه يقسم بالسوية ويعدل في خلق الرحمان البر والفاجر.
واستدل للمفيد والحلبي: بقوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) (1) إذ وجوب الأخذ يستلزم وجوب الدفع.
وأورد عليه: بعدم دلالتها على كون الصدقة من الزكاة لجواز ارجاعه إلى المال الذي أخرجوه من أموالهم كفارة لتخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهم الآخرون المرجون لأمر الله كما في سابق الآية.