____________________
عليه السلام: لا تصلى الأولى قبل الزوال وإن كان فريضة إنما تؤدى إذا حلت (1).
وفي الجميع نظر: إذ الأول: لا يقاوم النص.
والثاني: في مقام بيان الوقت الأصلي المضروب غير المنافي للتقديم بعنوان التعجيل.
والثالث: يقيد اطلاقه بصحيح الفضلاء، فالأظهر جواز التقديم -.
تأخير الفطرة عن وقتها (و) الرابع: (لا تؤخر) الفطرة (عن العيد إلا لعذر) مسوغ لمخالفة التكليف لأدلة التوقيت المتقدمة إنما الكلام فيما أفاده بقوله: (ولو فاتت قضيت).
فقد وقع الخلاف في سقوطها بخروج الوقت، فعن الشيخ والمصنف في جملة من كتبه، والحلي وجماعة من المتأخرين: عدم سقوطها، وعن الصدوق والمفيد والحلبي والقاضي وابن زهرة والمحقق وجمع من المتأخرين: السقوط.
واختلف الأولون على قولين: الأول: أنه أداء، ذهب إليه الحلي -.
الثاني: أنه قضاء، اختاره غيره.
وقد استدل لعدم السقوط: بالاستصحاب، ولكن على ما حققناه في محله من عدم جريان الاستصحاب عند الشك في بقاء الحكم الكلي الشرعي لا مجري له، و المتعين هو الرجوع إلى البراءة المقتضية لعدم الوجوب، اللهم إلا أن يقال: إن ذلك أنما هو في وجوب الأداء وأما المال الذي في الذمة فلا مانع من استصحاب بقائه، لكنه
وفي الجميع نظر: إذ الأول: لا يقاوم النص.
والثاني: في مقام بيان الوقت الأصلي المضروب غير المنافي للتقديم بعنوان التعجيل.
والثالث: يقيد اطلاقه بصحيح الفضلاء، فالأظهر جواز التقديم -.
تأخير الفطرة عن وقتها (و) الرابع: (لا تؤخر) الفطرة (عن العيد إلا لعذر) مسوغ لمخالفة التكليف لأدلة التوقيت المتقدمة إنما الكلام فيما أفاده بقوله: (ولو فاتت قضيت).
فقد وقع الخلاف في سقوطها بخروج الوقت، فعن الشيخ والمصنف في جملة من كتبه، والحلي وجماعة من المتأخرين: عدم سقوطها، وعن الصدوق والمفيد والحلبي والقاضي وابن زهرة والمحقق وجمع من المتأخرين: السقوط.
واختلف الأولون على قولين: الأول: أنه أداء، ذهب إليه الحلي -.
الثاني: أنه قضاء، اختاره غيره.
وقد استدل لعدم السقوط: بالاستصحاب، ولكن على ما حققناه في محله من عدم جريان الاستصحاب عند الشك في بقاء الحكم الكلي الشرعي لا مجري له، و المتعين هو الرجوع إلى البراءة المقتضية لعدم الوجوب، اللهم إلا أن يقال: إن ذلك أنما هو في وجوب الأداء وأما المال الذي في الذمة فلا مانع من استصحاب بقائه، لكنه