____________________
المال (1). ونحوه غيره.
فلو كان رأس ماله مائة دينار فنقصت قيمته السوقية ولو حبة من قيراط لم تستحب الزكاة، نعم إذا مضى وهو على النقيصة أحوال زكاه لسنة واحدة استحبابا لما رواه الشيخ بإسناده عن العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المتاع لا أصيب به رأس المال علي فيه الزكاة؟ قال: لا قلت: أمسكه سنتين ثم أبيعه ماذا علي؟ قال: سنة واحدة (2). ونحوه غيره.
الزكاة في المقام أيضا متعلقة بالعين وأما الرابع: فتنقيح القول فيه بالبحث في مسائل:
الأولى: المشهور كما عن جماعة أن الزكاة في المقام تتعلق بالقيمة لا بالعين، بل عن المفاتيح: نسبته إلى أصحابنا.
وقد استدل له: بأن النصاب معتبر بالقيمة، وبمنافاة الاستحباب لملك العين، وبأن موضوع الزكاة مال التجارة من حيث إنه مال بلا دخل للخصوصيات فيها فالموضوع نفس المالية، وباستصحاب خلو العين عن الحق، وبقوله عليه السلام في موثق إسحاق: كل ما عدا الأجناس فهو مردود إلى الدراهم والدنانير (3).
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه أعم من المدعى.
وأما الثاني: فلأنه إن كان منافيا لملك العين كان منافيا لملك القيمة أيضا.
فلو كان رأس ماله مائة دينار فنقصت قيمته السوقية ولو حبة من قيراط لم تستحب الزكاة، نعم إذا مضى وهو على النقيصة أحوال زكاه لسنة واحدة استحبابا لما رواه الشيخ بإسناده عن العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المتاع لا أصيب به رأس المال علي فيه الزكاة؟ قال: لا قلت: أمسكه سنتين ثم أبيعه ماذا علي؟ قال: سنة واحدة (2). ونحوه غيره.
الزكاة في المقام أيضا متعلقة بالعين وأما الرابع: فتنقيح القول فيه بالبحث في مسائل:
الأولى: المشهور كما عن جماعة أن الزكاة في المقام تتعلق بالقيمة لا بالعين، بل عن المفاتيح: نسبته إلى أصحابنا.
وقد استدل له: بأن النصاب معتبر بالقيمة، وبمنافاة الاستحباب لملك العين، وبأن موضوع الزكاة مال التجارة من حيث إنه مال بلا دخل للخصوصيات فيها فالموضوع نفس المالية، وباستصحاب خلو العين عن الحق، وبقوله عليه السلام في موثق إسحاق: كل ما عدا الأجناس فهو مردود إلى الدراهم والدنانير (3).
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه أعم من المدعى.
وأما الثاني: فلأنه إن كان منافيا لملك العين كان منافيا لملك القيمة أيضا.