____________________
التعرض لخروجه كما هو المتعارف، فمقتضى القواعد، وإن كان عدم ملكيته لمن أخرجه بالغوص ما لم يعرض عنه، إلا أن النصوص الخاصة دلت على التفصيل بين ما لو قذف به البحر على ساحله، وبين ما لو أخرجه الغواص كخبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن الإمام علي عليه السلام: وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحق به، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم (1). ونحوه غيره.
فهل يجب فيه خمس الغوص أم لا؟ وجهان أقواهما ذلك لاطلاق دليله. و دعوى صاحب الجواهر ره أن النصوص والفتاوى ظاهرة في غيره كما ترى.
وبذلك ظهر أن ما يخرج من البحر إذا كان عليه أثر الاسلام فهو للغائص ذا بعد ترك صاحبه التعرض له يكون هو لمن أخرجه بمقتضى الروايتين المتقدمتين، فما عن المحقق والشهيد الثانيين من كونه في حكم مال المسلم فهي لقطة ضعيف، كما أنه لا وجه لتردد الشهيد في البيان في ذلك.
السادس: إذا أخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه شئ من الجواهر، فعن كاشف الغطاء: وجوب الخمس فيه مطلقا، وعن جماعة منهم صاحب العروة: التفصيل بين ما لو كان معتادا فيجب فيه الخمس، وبين ما لو كان من باب الاتفاق فلا يجب، ومال إليه في الجواهر. وهو الأقوى لصدق الغوص في الأول دون الثاني كما لا يخفى.
نصاب الغوص السابع المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة: أنه يشترط في وجوب الخمس
فهل يجب فيه خمس الغوص أم لا؟ وجهان أقواهما ذلك لاطلاق دليله. و دعوى صاحب الجواهر ره أن النصوص والفتاوى ظاهرة في غيره كما ترى.
وبذلك ظهر أن ما يخرج من البحر إذا كان عليه أثر الاسلام فهو للغائص ذا بعد ترك صاحبه التعرض له يكون هو لمن أخرجه بمقتضى الروايتين المتقدمتين، فما عن المحقق والشهيد الثانيين من كونه في حكم مال المسلم فهي لقطة ضعيف، كما أنه لا وجه لتردد الشهيد في البيان في ذلك.
السادس: إذا أخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه شئ من الجواهر، فعن كاشف الغطاء: وجوب الخمس فيه مطلقا، وعن جماعة منهم صاحب العروة: التفصيل بين ما لو كان معتادا فيجب فيه الخمس، وبين ما لو كان من باب الاتفاق فلا يجب، ومال إليه في الجواهر. وهو الأقوى لصدق الغوص في الأول دون الثاني كما لا يخفى.
نصاب الغوص السابع المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة: أنه يشترط في وجوب الخمس