____________________
وقت تعلق الزكاة بالغلات (وتتعلق الزكاة بالغلات) إن كانت غلة (إذا اشتدت، وفي الثمار إذا بدا صلاحها).
أي عند اصفرارها واحمرارها على المشهور على ما نسب إليهم المصنف ره في محكي المختلف، وغيره في غيره، وعن التنقيح: لم نعلم قائلا بخلاف ذلك إلى زمان المحقق، وعن المحقق: إن الحد الذي تتعلق به الزكاة من الأجناس الأربعة أن يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا، وعن المصنف ره: حكايته عن بعض أصحابنا، وعن منتهاه: حكايته عن والده، وعن مفتاح الكرامة: وقد يفوح ذلك من المقنع والهداية وكتاب الإشراف والمقنعة والغنية والإشارة وغيرها، وأفتى به صريحا جمع من متأخري المتأخرين.
والظاهر أن محل الخلاف إنما هو التمر والزبيب، إذ في الحنطة والشعير يصدق الاسم مع الاشتداد، ولذا حكى عن ايضاح النافع: أن المحقق يوافق المشهور في الحبوب.
والمعروف في مورد الخلاف اختلافهم على قولين كما عرفت، ويظهر من بعض تفصيل في خصوص العنب، فاختار تعلق الوجوب به في حال العنبية لا من حين انعقاد الحصرم، فهو فيه موافق لكل من القولين من وجه ومخالف لهما كذلك.
وقد استدل للمشهور بوجوه:
منها: النصوص الكثيرة الدالة على وجوب الزكاة في تسعة أشياء منها: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ودلالتها على حكم الحنطة والشعير واضحة، وقد مر أنه لا
أي عند اصفرارها واحمرارها على المشهور على ما نسب إليهم المصنف ره في محكي المختلف، وغيره في غيره، وعن التنقيح: لم نعلم قائلا بخلاف ذلك إلى زمان المحقق، وعن المحقق: إن الحد الذي تتعلق به الزكاة من الأجناس الأربعة أن يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا، وعن المصنف ره: حكايته عن بعض أصحابنا، وعن منتهاه: حكايته عن والده، وعن مفتاح الكرامة: وقد يفوح ذلك من المقنع والهداية وكتاب الإشراف والمقنعة والغنية والإشارة وغيرها، وأفتى به صريحا جمع من متأخري المتأخرين.
والظاهر أن محل الخلاف إنما هو التمر والزبيب، إذ في الحنطة والشعير يصدق الاسم مع الاشتداد، ولذا حكى عن ايضاح النافع: أن المحقق يوافق المشهور في الحبوب.
والمعروف في مورد الخلاف اختلافهم على قولين كما عرفت، ويظهر من بعض تفصيل في خصوص العنب، فاختار تعلق الوجوب به في حال العنبية لا من حين انعقاد الحصرم، فهو فيه موافق لكل من القولين من وجه ومخالف لهما كذلك.
وقد استدل للمشهور بوجوه:
منها: النصوص الكثيرة الدالة على وجوب الزكاة في تسعة أشياء منها: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ودلالتها على حكم الحنطة والشعير واضحة، وقد مر أنه لا