____________________
يعتبر في الزكاة نية القربة (ولا بد من النية عند الاخراج) بلا كلام، إذ الفعل غير الصادر عن الإرادة والنية لا يتصف بالحسن والقبح، ولا يتعلق به الأمر والنهي.
وهل تعتبر فيها القربة والاخلاص أم لا؟ وجهان: أظهرهما الأول للاجماع عليه بقسميه كما ادعاه صاحب الجواهر رحمه الله وغيره.
وأما الكلام في كون نية القربة شرطا للزكاة أو جزءا، والكلام في أن الداعي القربى منحصر في الأمر والمحبوبية أم لا، وبيان مراتب غايات الامتثال، فقد تقدمت في كتاب الصلاة في الجزء الرابع من هذا الشرح فلا نعيد.
ويعتبر فيها التعيين لاعتبار قصد الخصوصيات المأخوذة في متعلق الأمر، غاية الأمر أنه في صورة وحدة الواجب تكفي نية ما في الذمة أو الأمر الخاص لكونه قصدا للخصوصيات اجمالا، وهذا المقدار يكفي، فلو كان ما عليه متعددا كما إذا كان عليه خمس وزكاة وهو هاشمي فأعطى هاشميا أو كان عليه زكاة وكفارة، أو كان عليه زكاة المال والفطرة وجب التعيين، وذلك لوجهين: الأول: إن الظاهر من الأدلة أخذ العناوين الخاصة في الموضوع فلا يمكن امتثال الأوامر لا بقصدها، الثاني: إن اعطاء المال كما يصلح أن يقع امتثالا لأحدهما يصلح أن يقع امتثالا للآخر، فلا بد في وقوعه امتثالا لأحدهما المعين من قصده كي لا يلزم الترجيح بلا مرجح.
وهل تعتبر فيها القربة والاخلاص أم لا؟ وجهان: أظهرهما الأول للاجماع عليه بقسميه كما ادعاه صاحب الجواهر رحمه الله وغيره.
وأما الكلام في كون نية القربة شرطا للزكاة أو جزءا، والكلام في أن الداعي القربى منحصر في الأمر والمحبوبية أم لا، وبيان مراتب غايات الامتثال، فقد تقدمت في كتاب الصلاة في الجزء الرابع من هذا الشرح فلا نعيد.
ويعتبر فيها التعيين لاعتبار قصد الخصوصيات المأخوذة في متعلق الأمر، غاية الأمر أنه في صورة وحدة الواجب تكفي نية ما في الذمة أو الأمر الخاص لكونه قصدا للخصوصيات اجمالا، وهذا المقدار يكفي، فلو كان ما عليه متعددا كما إذا كان عليه خمس وزكاة وهو هاشمي فأعطى هاشميا أو كان عليه زكاة وكفارة، أو كان عليه زكاة المال والفطرة وجب التعيين، وذلك لوجهين: الأول: إن الظاهر من الأدلة أخذ العناوين الخاصة في الموضوع فلا يمكن امتثال الأوامر لا بقصدها، الثاني: إن اعطاء المال كما يصلح أن يقع امتثالا لأحدهما يصلح أن يقع امتثالا للآخر، فلا بد في وقوعه امتثالا لأحدهما المعين من قصده كي لا يلزم الترجيح بلا مرجح.