____________________
هذا في صورة عدم المطالبة، وأما لو طالب فالأظهر وجوب الدفع إليه لما تقدم في زكاة المال.
(ومع غيبته) الأفضل صرفها (إلى المأمون من فقهاء الإمامية) كما صرح به غير واحد.
واستدل لاستحباب ذلك ابتداءا، ووجوبه مع المطالبة بما استدل به على استحباب صرف زكاة المال ابتداءا، ووجوبه مع الطلب، فالبحث في تلك المسألة يغنينا عن البحث في المقام.
وأما الاستدلال للاستحباب في المقام بموثق الفضيل وخبر أبي على المتقدمين، فغريب لظهورهما في إمام الأصل.
أقل ما يدفع إلى الفقير الخامس: (ولا يعطي الفقير أقل من صاع) كما هو المشهور بين الأصحاب، وعن المختلف: نسبته إلى علمائنا.
ويشهد له مرسل الحسين بن سعيد عن الإمام الصادق عليه السلام: لا تعط أحدا أقل من رأس (1).
ومرسل الفقيه: لا بأس بأن تدفع عن نفسك وعمن تعول إلى واحد، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين. بناءا على أن ولا يجوز... الخ (2) جزءا من الخبر كما
(ومع غيبته) الأفضل صرفها (إلى المأمون من فقهاء الإمامية) كما صرح به غير واحد.
واستدل لاستحباب ذلك ابتداءا، ووجوبه مع المطالبة بما استدل به على استحباب صرف زكاة المال ابتداءا، ووجوبه مع الطلب، فالبحث في تلك المسألة يغنينا عن البحث في المقام.
وأما الاستدلال للاستحباب في المقام بموثق الفضيل وخبر أبي على المتقدمين، فغريب لظهورهما في إمام الأصل.
أقل ما يدفع إلى الفقير الخامس: (ولا يعطي الفقير أقل من صاع) كما هو المشهور بين الأصحاب، وعن المختلف: نسبته إلى علمائنا.
ويشهد له مرسل الحسين بن سعيد عن الإمام الصادق عليه السلام: لا تعط أحدا أقل من رأس (1).
ومرسل الفقيه: لا بأس بأن تدفع عن نفسك وعمن تعول إلى واحد، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين. بناءا على أن ولا يجوز... الخ (2) جزءا من الخبر كما