____________________
وإن كان لا ينكر إلا أن من الممكن كون ذلك ارفاقا بالشيعة واجتزاءا بما يأخذه السلطان باسم الخراج، كالاجتزاء بما يأخذه باسم الزكاة والخمس.
فتحصل: أن الأقوى هو التعميم.
إباحة خمس غنائم دار الحرب ثم إن الأصحاب بعد اتفاقهم على ثبوت هذا الخمس اختلفوا في أنه هل أبيح ذلك للشيعة في زمان الغيبة أم لا؟ ذهب الشيخ في محكي التهذيب إلى الأول، والقائلون بعدم الإباحة اختلفوا في أنه هل يخرج الخمس من حاصلها - اختاره المصنف ره في محكي التحرير - أو يفرز من العين - وعن التذكرة حكاية ذلك عن الشيخ ره - أم يتخير بين افراز الخمس من عين الأرض أو من حاصلها كل سنة - وعن الشرايع و القواعد اختياره -؟
واستدل للتحليل: بروايات احلال الأئمة عليهم السلام حقوقهم لشيعتهم (1)، وبقوله عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد: وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون يحل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجيبهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم، وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم عنها صغرة (2).
فتحصل: أن الأقوى هو التعميم.
إباحة خمس غنائم دار الحرب ثم إن الأصحاب بعد اتفاقهم على ثبوت هذا الخمس اختلفوا في أنه هل أبيح ذلك للشيعة في زمان الغيبة أم لا؟ ذهب الشيخ في محكي التهذيب إلى الأول، والقائلون بعدم الإباحة اختلفوا في أنه هل يخرج الخمس من حاصلها - اختاره المصنف ره في محكي التحرير - أو يفرز من العين - وعن التذكرة حكاية ذلك عن الشيخ ره - أم يتخير بين افراز الخمس من عين الأرض أو من حاصلها كل سنة - وعن الشرايع و القواعد اختياره -؟
واستدل للتحليل: بروايات احلال الأئمة عليهم السلام حقوقهم لشيعتهم (1)، وبقوله عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد: وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون يحل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجيبهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم، وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم عنها صغرة (2).