____________________
المسألة.
ويشهد للمشهور: قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء... الخ (1) سيما بملاحظة الصحيح (2) أنه نزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة.
ولكن يظهر من جملة من النصوص اختصاصها بالفقراء، كصحيح الحلبي: أن زكاة الفطرة لفقراء المسلمين (3). ونحوه غيره.
اللهم إلا أن يقال: إن غير صحيح الحلبي من النصوص لورودها في مقام بيان وصف المستحق الذي يجوز اعطائها إياه لا تدل على الحصر كما لا يخفى على من راجعها، وأما صحيح الحلبي فهو أيضا قابل للحمل على ذلك لو لم يكن ظاهرا فيه.
فالأظهر أن مصرفها مصرف زكاة الفطرة، والأحوط الاقتصار على الفقراء والمساكين.
تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي الموضع الثالث: المشهور بين الأصحاب: أنه تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، وفي الحدائق: من غير خلاف يعرف، وقد ادعى الاجماع عليه.
ويشهد له: اطلاق ما دل على حرمة الزكاة - أو الزكاة المفروضة - أو الصدقة الواجبة عليه إذا كانت من غير الهاشمي (4).
ويشهد للمشهور: قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء... الخ (1) سيما بملاحظة الصحيح (2) أنه نزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة.
ولكن يظهر من جملة من النصوص اختصاصها بالفقراء، كصحيح الحلبي: أن زكاة الفطرة لفقراء المسلمين (3). ونحوه غيره.
اللهم إلا أن يقال: إن غير صحيح الحلبي من النصوص لورودها في مقام بيان وصف المستحق الذي يجوز اعطائها إياه لا تدل على الحصر كما لا يخفى على من راجعها، وأما صحيح الحلبي فهو أيضا قابل للحمل على ذلك لو لم يكن ظاهرا فيه.
فالأظهر أن مصرفها مصرف زكاة الفطرة، والأحوط الاقتصار على الفقراء والمساكين.
تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي الموضع الثالث: المشهور بين الأصحاب: أنه تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، وفي الحدائق: من غير خلاف يعرف، وقد ادعى الاجماع عليه.
ويشهد له: اطلاق ما دل على حرمة الزكاة - أو الزكاة المفروضة - أو الصدقة الواجبة عليه إذا كانت من غير الهاشمي (4).