____________________
الحقيقة نفس الجهة لا ذو الجهة.
أوصاف المستحقين (ويعتبر في الأولين) أمور:
الأول - (الايمان) يعني الاسلام والولاية للأئمة الاثني عشر عليهم السلام، فلا تعطى الكافر بجميع أقسامه، ولا لمن يعتقد خلاف الحق من فرق المسلمين بلا خلاف فيه على الظاهر، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه. وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح الفضلاء عن الإمامين الصادقين عليهما السلام أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أوليس عليه إعادة شئ من ذلك؟ قال عليه السلام: ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة، ولا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها، وإنما موضعها أهل الولاية (1).
وصحيح العجلي عن الإمام الصادق عليه السلام - في حديث - كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها لأنها لأهل الولاية (2). ونحوهما غيرهما من النصوص المستفيضة. وتمام الكلام بالبحث في مواضع:
الأول: لو شك في اسلام الفقير أو ولايته لا يجوز الدفع إليه، وذلك لأصالة عدم الايمان لأنه أمر وجودي مسبوق بالعدم -.
ودعوى أن ذلك العدم ليس كفرا لكونه من قبيل عدم الملكة والعدم عما من
أوصاف المستحقين (ويعتبر في الأولين) أمور:
الأول - (الايمان) يعني الاسلام والولاية للأئمة الاثني عشر عليهم السلام، فلا تعطى الكافر بجميع أقسامه، ولا لمن يعتقد خلاف الحق من فرق المسلمين بلا خلاف فيه على الظاهر، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه. وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح الفضلاء عن الإمامين الصادقين عليهما السلام أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أوليس عليه إعادة شئ من ذلك؟ قال عليه السلام: ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة، ولا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها، وإنما موضعها أهل الولاية (1).
وصحيح العجلي عن الإمام الصادق عليه السلام - في حديث - كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها لأنها لأهل الولاية (2). ونحوهما غيرهما من النصوص المستفيضة. وتمام الكلام بالبحث في مواضع:
الأول: لو شك في اسلام الفقير أو ولايته لا يجوز الدفع إليه، وذلك لأصالة عدم الايمان لأنه أمر وجودي مسبوق بالعدم -.
ودعوى أن ذلك العدم ليس كفرا لكونه من قبيل عدم الملكة والعدم عما من