____________________
الزكاة متعلقة بالعين الثالثة: في متعلق الزكاة وكيفية تعلقها:
أقول: الكلام فيها يقع في جهات:
الأولى: في أنها متعلقة بالعين أو بالذمة.
الثانية: في أنه على فرض تعلقها بالعين هل هي متعلقة بها بما لها من المالية أم متعلقة بها بما لها من الخصوصيات الشخصية.
الثالثة: في أن ثبوتها في العين هل يكون بنحو الملكية أو يكون حقا متعلقا بالعين.
الرابعة: في أنه على القول بكونها بنحو الملكية هل تكون شركة أرباب الزكاة مع المالك على وجه الإشاعة، أو الكلي في المعين.
الخامسة: في أنه على القول بكونها حقا هل هي من قبيل حق الجناية أو من قبيل حق الرهانة أم من قبيل غيرهما.
أما الجهة الأولى: فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة: أنها متعلقة بالعين وإن جاز دفعها من غيرها، وعن التذكرة والمنتهى: نسبته إلى علمائنا، ونسب إلى بعض تعلقها بالذمة.
وتشهد للأول: ظواهر الأدلة من الكتاب والسنة، أما الأول: فقوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة) (1) بناءا على أن المراد من أموالهم الزكوية، فيكون الأمر بالأخذ منها مستلزما لتعلقها بالعين، إذ الحكم الشرعي إذا تعلق بعين خاصة
أقول: الكلام فيها يقع في جهات:
الأولى: في أنها متعلقة بالعين أو بالذمة.
الثانية: في أنه على فرض تعلقها بالعين هل هي متعلقة بها بما لها من المالية أم متعلقة بها بما لها من الخصوصيات الشخصية.
الثالثة: في أن ثبوتها في العين هل يكون بنحو الملكية أو يكون حقا متعلقا بالعين.
الرابعة: في أنه على القول بكونها بنحو الملكية هل تكون شركة أرباب الزكاة مع المالك على وجه الإشاعة، أو الكلي في المعين.
الخامسة: في أنه على القول بكونها حقا هل هي من قبيل حق الجناية أو من قبيل حق الرهانة أم من قبيل غيرهما.
أما الجهة الأولى: فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة: أنها متعلقة بالعين وإن جاز دفعها من غيرها، وعن التذكرة والمنتهى: نسبته إلى علمائنا، ونسب إلى بعض تعلقها بالذمة.
وتشهد للأول: ظواهر الأدلة من الكتاب والسنة، أما الأول: فقوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة) (1) بناءا على أن المراد من أموالهم الزكوية، فيكون الأمر بالأخذ منها مستلزما لتعلقها بالعين، إذ الحكم الشرعي إذا تعلق بعين خاصة