____________________
إذا كان حق الغير في ذمته الثالثة: إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله، فلا محل للخمس لاختصاص النصوص بالمختلط غير الشامل للذمي، فإن ما في الذمة كلي لا معنى للاختلاط فيه، وحينئذ فإن علم جنسه ولم يعلم صاحبه تصدق به عنه على المشهور.
وتشهد له: النصوص (1) الواردة في الموارد المتفرقة، حيث إنه يستنبط منها أن حكم المال مجهول المالك هو التصدق، وصحيح معاوية: فيمن كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه ولا يدري حي هو أم ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا قال عليه السلام: أطلب قال: إن ذلك قد طال فأتصدق به؟ قال عليه السلام:
أطلب (2).
لا لما قيل من ظهوره في الصدقة، فإن إرادة الصدقة من الطلب كما ترى، بل الظاهر من أطلب أنه لرجاء ايصاله إليه، بل لأن الظاهر منه أنه كان هذا الحكم - وهو لزوم التصدق به عند اليأس عن ايصاله إليه - مغروسا في ذهن السائل، وكان يسأل عن أن هذا المقدار من الطلب هل يكفي أم لا، وقد قرره عليه السلام على ذلك ولكن أمره بالطلب لرجاء ايصاله إليه.
والمرسل في الفقيه: إن لم تجد وارثا وعرف الله منك الجهد فتصدق بها (3).
ولا بد وأن يكون ذلك بإذن الحاكم، إذ لا اطلاق لما تضمن الأمر بالصدقة، فلا
وتشهد له: النصوص (1) الواردة في الموارد المتفرقة، حيث إنه يستنبط منها أن حكم المال مجهول المالك هو التصدق، وصحيح معاوية: فيمن كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه ولا يدري حي هو أم ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا قال عليه السلام: أطلب قال: إن ذلك قد طال فأتصدق به؟ قال عليه السلام:
أطلب (2).
لا لما قيل من ظهوره في الصدقة، فإن إرادة الصدقة من الطلب كما ترى، بل الظاهر من أطلب أنه لرجاء ايصاله إليه، بل لأن الظاهر منه أنه كان هذا الحكم - وهو لزوم التصدق به عند اليأس عن ايصاله إليه - مغروسا في ذهن السائل، وكان يسأل عن أن هذا المقدار من الطلب هل يكفي أم لا، وقد قرره عليه السلام على ذلك ولكن أمره بالطلب لرجاء ايصاله إليه.
والمرسل في الفقيه: إن لم تجد وارثا وعرف الله منك الجهد فتصدق بها (3).
ولا بد وأن يكون ذلك بإذن الحاكم، إذ لا اطلاق لما تضمن الأمر بالصدقة، فلا