____________________
وفيه: ما عرفت من ضعف المبنى.
وأما الرابع: فالظاهر أنه لا منشأ له سوى الاحتياط.
فتحصل: أن الأظهر أن المدار على المعيل.
دفع الزكاة إلى الفقيه الرابع: يجوز للمالك أن يتولى دفع الزكاة مباشرة أو توكيلا، وعن المنتهى: أنه لا خلاف فيه بين العلماء.
وتشهد له جملة من النصوص المتقدمة المتضمنة لايصال المالك إياها إلى المستحقين من أهل بلده المؤيدة بما تقدم في زكاة المال.
(والأفضل صرفهما) أي صرف زكاة المال وزكاة الفطرة (إلى الإمام عليه السلام).
أما زكاة المال فلما تقدم، وأما الفطرة فيشهد لأفضلية صرفها إلى الإمام قوله عليه السلام في موثق الفضيل: الإمام يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما رأى (1).
وخبر أبي علي بن راشد: عن الفطرة لمن هي؟ قال عليه السلام: للإمام قال: قلت: فأخبر أصحابي؟ قال عليه السلام: نعم من أردت أن تظهره منهم وقال عليه السلام: لا بأس بأن تعطي وتحمل ثمن ذلك ورقا (2).
ولعل المراد بذيله التخيير بين الاعطاء بنفسه وبين حمل الثمن للإمام.
وأما الرابع: فالظاهر أنه لا منشأ له سوى الاحتياط.
فتحصل: أن الأظهر أن المدار على المعيل.
دفع الزكاة إلى الفقيه الرابع: يجوز للمالك أن يتولى دفع الزكاة مباشرة أو توكيلا، وعن المنتهى: أنه لا خلاف فيه بين العلماء.
وتشهد له جملة من النصوص المتقدمة المتضمنة لايصال المالك إياها إلى المستحقين من أهل بلده المؤيدة بما تقدم في زكاة المال.
(والأفضل صرفهما) أي صرف زكاة المال وزكاة الفطرة (إلى الإمام عليه السلام).
أما زكاة المال فلما تقدم، وأما الفطرة فيشهد لأفضلية صرفها إلى الإمام قوله عليه السلام في موثق الفضيل: الإمام يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما رأى (1).
وخبر أبي علي بن راشد: عن الفطرة لمن هي؟ قال عليه السلام: للإمام قال: قلت: فأخبر أصحابي؟ قال عليه السلام: نعم من أردت أن تظهره منهم وقال عليه السلام: لا بأس بأن تعطي وتحمل ثمن ذلك ورقا (2).
ولعل المراد بذيله التخيير بين الاعطاء بنفسه وبين حمل الثمن للإمام.