____________________
فالقول الأول لو لم يكن أظهر لا ريب في أنه أحوط.
هذا فيما إذا كان رأس ماله من غير النقدين، وأما لو كان من أحدهما فهناك قول آخر مشهور بين المتأخرين وهو: أن الاعتبار بما اشترى به نظرا إلى أن المتبادر إلى الذهن من دليل وجوب الزكاة في مال التجارة إرادة زكاة ذلك المال المحفوظ ماليته في تقلباته، وهذا وإن كان قويا إلا أن الأول أحوط.
استحباب الزكاة في الخيل الثاني من الموارد التي يستحب الزكاة فيها - ما ذكره المصنف ره بقوله -: (و يستحب في الخيل بشرط الحول والسوم والأنوثة) بلا خلاف في شئ من ذلك.
ويشهد له: صحيح زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل في البغال شئ؟
فقال عليه السلام: لا فقلت: فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال عليه السلام: لأن البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن، وليس على الخيل الذكور شئ قلت: فما في الحمير؟ قال عليه السلام: ليس فيها شئ (1).
وصحيح زرارة ومحمد عنهما عليهما السلام قالا: وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين، وجعل على البراذين دينارا (2) -.
هذا فيما إذا كان رأس ماله من غير النقدين، وأما لو كان من أحدهما فهناك قول آخر مشهور بين المتأخرين وهو: أن الاعتبار بما اشترى به نظرا إلى أن المتبادر إلى الذهن من دليل وجوب الزكاة في مال التجارة إرادة زكاة ذلك المال المحفوظ ماليته في تقلباته، وهذا وإن كان قويا إلا أن الأول أحوط.
استحباب الزكاة في الخيل الثاني من الموارد التي يستحب الزكاة فيها - ما ذكره المصنف ره بقوله -: (و يستحب في الخيل بشرط الحول والسوم والأنوثة) بلا خلاف في شئ من ذلك.
ويشهد له: صحيح زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل في البغال شئ؟
فقال عليه السلام: لا فقلت: فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال عليه السلام: لأن البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن، وليس على الخيل الذكور شئ قلت: فما في الحمير؟ قال عليه السلام: ليس فيها شئ (1).
وصحيح زرارة ومحمد عنهما عليهما السلام قالا: وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين، وجعل على البراذين دينارا (2) -.