____________________
من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب عليه السلام: يجب عليه فيه الخمس انشاء الله تعالى (1).
وصحيح علي بن مهزيار: كتب إليه إبراهيم بن محمد - إلى أن قال - فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله، فكتب وقرأه علي بن مهزيار: عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان (2).
وصحيح علي بن مهزيار الخامس الطويل وفيه: فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى واعلموا إنما غنمتم - إلى أن قال - فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها... الخ (3) - إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة بهذا المضمون، فلا مجال للارتياب في وجوب الخمس في هذا القسم.
أخبار التحليل إنما الكلام في أنه هل أبيح الخمس في هذا القسم، أو مطلقا للشيعة بتمامه كما عن القديمين والديلمي والذخيرة، وفي الحدائق نسبته إلى شيخه الشيخ عبد الله بن صالح وإلى جملة من معاصريه، أم أنه أبيح نصفه الذي للإمام عليه السلام كما في المدارك والحدائق وعن المفاتيح والوافي، وعن كشف الرموز: نسبته إلى قوم من المتقدمين أم أبيح إذا لم يكن من الأصناف الثلاثة وإلا وجب صرفه فيهم كما اختاره
وصحيح علي بن مهزيار: كتب إليه إبراهيم بن محمد - إلى أن قال - فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله، فكتب وقرأه علي بن مهزيار: عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان (2).
وصحيح علي بن مهزيار الخامس الطويل وفيه: فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى واعلموا إنما غنمتم - إلى أن قال - فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها... الخ (3) - إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة بهذا المضمون، فلا مجال للارتياب في وجوب الخمس في هذا القسم.
أخبار التحليل إنما الكلام في أنه هل أبيح الخمس في هذا القسم، أو مطلقا للشيعة بتمامه كما عن القديمين والديلمي والذخيرة، وفي الحدائق نسبته إلى شيخه الشيخ عبد الله بن صالح وإلى جملة من معاصريه، أم أنه أبيح نصفه الذي للإمام عليه السلام كما في المدارك والحدائق وعن المفاتيح والوافي، وعن كشف الرموز: نسبته إلى قوم من المتقدمين أم أبيح إذا لم يكن من الأصناف الثلاثة وإلا وجب صرفه فيهم كما اختاره