____________________
وقت وجوبها الفصل الثاني: في وقت وجوبها.
والكلام فيه يقع في مواضع:
الأول: في مبدأ وقت الوجوب، والمشهور بين المتأخرين: أنها إنما تجب (في كل سنة عند هلال شوال) وهو المحكي عن جماعة من القدماء منهم الشيخ في الجمل والاقتصار وابنا حمزة وإدريس، وعن الإسكافي والمفيد والسيد والشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية والقاضي والحلبي وسلار وغيرهم: أن وقت الوجوب طلوع الفجر يوم العيد، وظاهر ابن زهرة: الاجماع عليه، واختاره جمع من المتأخرين.
وقد استدل للأول: بصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام:
عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال عليه السلام: لا قد خرج الشهر، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال عليه السلام: لا (1).
ومصححه عنه عليه السلام: في المولود يولد ليلة الفطر - واليهودي و النصراني يسلم ليلة الفطر قال عليه السلام: ليس عليهم فطرة، وليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر (2).
وتقريب الاستدلال بهما على ما في الحدائق: أنهما إنما يدلان على أن وجوبها منوط بمن يمضي عليه جزء من شهر رمضان ويهل عليه هلال شوال مستكملا
والكلام فيه يقع في مواضع:
الأول: في مبدأ وقت الوجوب، والمشهور بين المتأخرين: أنها إنما تجب (في كل سنة عند هلال شوال) وهو المحكي عن جماعة من القدماء منهم الشيخ في الجمل والاقتصار وابنا حمزة وإدريس، وعن الإسكافي والمفيد والسيد والشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية والقاضي والحلبي وسلار وغيرهم: أن وقت الوجوب طلوع الفجر يوم العيد، وظاهر ابن زهرة: الاجماع عليه، واختاره جمع من المتأخرين.
وقد استدل للأول: بصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام:
عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال عليه السلام: لا قد خرج الشهر، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال عليه السلام: لا (1).
ومصححه عنه عليه السلام: في المولود يولد ليلة الفطر - واليهودي و النصراني يسلم ليلة الفطر قال عليه السلام: ليس عليهم فطرة، وليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر (2).
وتقريب الاستدلال بهما على ما في الحدائق: أنهما إنما يدلان على أن وجوبها منوط بمن يمضي عليه جزء من شهر رمضان ويهل عليه هلال شوال مستكملا