____________________
ظاهر المتن وغيره من عدم وجوب الإعادة حينئذ هو الأظهر.
حكم دفع الزكاة لواجبي النفقة (و) الثاني: (أن لا يكونوا واجبي النفقة عليه من الأبوين وإن علوا و الأولاد وإن نزلوا والزوجة والمملوك) اجماعا كما عن غير واحد إذا كان المنفق قادرا وباذلا. وتشهد له: جملة من النصوص: كصحيح ابن الحجاج عن الإمام الصادق عليه السلام: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب والأم والوالد والمملوك والمرأة أنه عياله لازمون له (1).
ومصحح إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قلت: فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم؟ قال عليه السلام: أبوك وأمك قلت: أبي وأمي؟. قال (ع) الوالدان والولد (2) ونحوهما غيرهما.
وبإزائها مكاتبة عمران (3)، والمرسل عن محمد بن جزك (4)، وهما يدلان على جواز اعطائها للولد، ولذا اختار كاشف الغطاء أن هذا الحكم في غير الزوجة والمملوك على الندب جمعا بين النصوص، ولكن لاعراض الأصحاب عنهما لا يعتمد عليهما، مضافا إلى إرسال الثاني.
ثم إن تنقيح القول في المقام بالبحث في جهات:
حكم دفع الزكاة لواجبي النفقة (و) الثاني: (أن لا يكونوا واجبي النفقة عليه من الأبوين وإن علوا و الأولاد وإن نزلوا والزوجة والمملوك) اجماعا كما عن غير واحد إذا كان المنفق قادرا وباذلا. وتشهد له: جملة من النصوص: كصحيح ابن الحجاج عن الإمام الصادق عليه السلام: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب والأم والوالد والمملوك والمرأة أنه عياله لازمون له (1).
ومصحح إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قلت: فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم؟ قال عليه السلام: أبوك وأمك قلت: أبي وأمي؟. قال (ع) الوالدان والولد (2) ونحوهما غيرهما.
وبإزائها مكاتبة عمران (3)، والمرسل عن محمد بن جزك (4)، وهما يدلان على جواز اعطائها للولد، ولذا اختار كاشف الغطاء أن هذا الحكم في غير الزوجة والمملوك على الندب جمعا بين النصوص، ولكن لاعراض الأصحاب عنهما لا يعتمد عليهما، مضافا إلى إرسال الثاني.
ثم إن تنقيح القول في المقام بالبحث في جهات: