____________________
نقل الخمس مع وجود المستحق مسائل: الأولى: لا شبهة في جواز نقل الخمس من بلده إذا لم يوجد المستحق فيه، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه، بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك لتوقف ايصال الحق إلى أهله عليه، ولا ضمان حينئذ لو تلف بلا خلاف فيه على الظاهر، ولا اشكال كما في مصباح الفقيه لأنه مأذون في النقل، فيدل على عدم الضمان ما يدل على عدم ضمان الأمين.
(و) أما مع وجود المستحق في بلده فهل يجوز النقل كما عن المسالك والمدارك والذخيرة، أم (لا يحمل عن البلد مع وجود المستحق فيه) كما في المتن والشرائع والنافع وجملة من كتب المصنف ره وغيرها؟ وجهان.
قد استدل للثاني: بمنافاته للفورية، وبأنه تغرير للمال وتعريض له للتلف، وبما ورد (1) في باب الزكاة من النصوص المانعة عن نقلها.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلعدم لزوم الفورية بنحو ينافي مع النقل الذي يكون السفر به شروعا في الاخراج.
وأما الثاني: فلأن تعريضه للتلف يقتضي البناء على الضمان لا عدم الجواز، مع أنه أخص من المدعى، إذ ليس كل نقل معرضا للتلف.
وأما الثالث: فلأن تلك النصوص في موردها لم نسلم دلالتها على ذلك. فراجع فالأظهر هو الجواز للأصل، ويؤيده بعض النصوص الواردة في الزكاة الدالة على جواز نقلها مع وجود المستحق في البلد.
(و) أما مع وجود المستحق في بلده فهل يجوز النقل كما عن المسالك والمدارك والذخيرة، أم (لا يحمل عن البلد مع وجود المستحق فيه) كما في المتن والشرائع والنافع وجملة من كتب المصنف ره وغيرها؟ وجهان.
قد استدل للثاني: بمنافاته للفورية، وبأنه تغرير للمال وتعريض له للتلف، وبما ورد (1) في باب الزكاة من النصوص المانعة عن نقلها.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلعدم لزوم الفورية بنحو ينافي مع النقل الذي يكون السفر به شروعا في الاخراج.
وأما الثاني: فلأن تعريضه للتلف يقتضي البناء على الضمان لا عدم الجواز، مع أنه أخص من المدعى، إذ ليس كل نقل معرضا للتلف.
وأما الثالث: فلأن تلك النصوص في موردها لم نسلم دلالتها على ذلك. فراجع فالأظهر هو الجواز للأصل، ويؤيده بعض النصوص الواردة في الزكاة الدالة على جواز نقلها مع وجود المستحق في البلد.