____________________
زمان تحقق السقية والسقيتين جاريا مجرى العادة من كون أكثرية الزمان علامة أكثرية العدد، فاستفصاله حقيقة تؤول إلى الاستفصال عن عدد السقيات بالأولى، فيكون دليلا على القول الثاني، مندفعة بأنه خلاف الظاهر لا يصار إليه بلا قرينة.
ودعوى أن المنساق من قول القائل: ما سقي بالسيح ففيه كذا، وما سقي بالدوالي ففيه كذا، إرادة السقي الذي يتقوم به تعيش الزرع وحياته، وإلا فرب سقي لا فائدة فيه للزرع، بل قد يكون مضرا، فأراد عليه السلام من الاستفصال هذا المعنى، فيكون ذلك دليلا على القول الثالث، مندفعة بأنه وإن كان بحسب الاعتبار كذلك إلا أنه ليس بنحو يوجب ظهور الخبر فيه، ورفع اليد عما هو ظاهر فيه بنفسه، فالأظهر هو القول الأول.
اعتبار التملك بالزراعة الشرط (الثاني: أن ينمو في ملكه، فلو أنتقل إليه بالبيع أو الهبة أو غيرهما لم تجب الزكاة إن كان نقلها بعد بدو الصلاح، وإن كان قبله وجبت) بلا خلاف فيه، وعليه اجماع الأمة وإن اختلفت تعابيرهم عن هذا الشرط، ولا يهمنا التعرض لها بعد معلومية المراد.
والدليل على اعتبار ذلك - مضافا إلى الاجماع - أن المستفاد من الأدلة اعتبار الملكية حين تعلق الزكاة بالعين، أي وقت بلوغها الحد الذي - تتعلق بها الزكاة إذ لو لم تكن في ذلك الحين مملوكة لما توجه إليه التكليف بالزكاة - وبعد ما صارت ملكا له لا دليل على وجوبها عليه.
ودعوى أن المنساق من قول القائل: ما سقي بالسيح ففيه كذا، وما سقي بالدوالي ففيه كذا، إرادة السقي الذي يتقوم به تعيش الزرع وحياته، وإلا فرب سقي لا فائدة فيه للزرع، بل قد يكون مضرا، فأراد عليه السلام من الاستفصال هذا المعنى، فيكون ذلك دليلا على القول الثالث، مندفعة بأنه وإن كان بحسب الاعتبار كذلك إلا أنه ليس بنحو يوجب ظهور الخبر فيه، ورفع اليد عما هو ظاهر فيه بنفسه، فالأظهر هو القول الأول.
اعتبار التملك بالزراعة الشرط (الثاني: أن ينمو في ملكه، فلو أنتقل إليه بالبيع أو الهبة أو غيرهما لم تجب الزكاة إن كان نقلها بعد بدو الصلاح، وإن كان قبله وجبت) بلا خلاف فيه، وعليه اجماع الأمة وإن اختلفت تعابيرهم عن هذا الشرط، ولا يهمنا التعرض لها بعد معلومية المراد.
والدليل على اعتبار ذلك - مضافا إلى الاجماع - أن المستفاد من الأدلة اعتبار الملكية حين تعلق الزكاة بالعين، أي وقت بلوغها الحد الذي - تتعلق بها الزكاة إذ لو لم تكن في ذلك الحين مملوكة لما توجه إليه التكليف بالزكاة - وبعد ما صارت ملكا له لا دليل على وجوبها عليه.