____________________
وحسن رفاعة: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة؟ فقال (عليه السلام): لا ولو بلغ مائة ألف (1). ونحوهما غيرهما.
ومنها: أنه إذا عمل النقدين كذلك فرارا قبل حول الحول فهل يجب الزكاة كما عن الصدوقين وابني زهرة وحمزة والحلبي وغيرهم، أم لا كما عن المشهور؟ وجهان منشأهما اختلاف النصوص، وقد تقدم الكلام في ذلك في زكاة الأنعام فراجع.
ومنها: أنه إذا عملهما كذلك بعد حول الحول وجبت الزكاة اجماعا ولم تسقط عنه لعموم أدلتها، ولا يعارضها ما دل على عدم وجوب الزكاة في الحلي والسبائك، إذ هو يدل على عدم الوجوب لا سقوطه بعد تحققه.
الدراهم والدنانير المغشوشة فيها زكاة بقي في المقام مسائل لا بد من التعرض لها.
الأولى: تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب بلا خلاف ظاهر، وليس المستند الأدلة العامة حتى يستشكل فيه، بأنها تدل على وجوبها في الذهب والفضة المسكوكين دراهم ودنانير، ومن المعلوم أن المسكوك في الفرض ليس بدرهم ولا دينار، وجودهما في المسكوك منهما ومن غيرهما لا يكفي في ثبوت الحكم وشمول الأدلة.
بل المستند خبر زيد الصائغ قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها
ومنها: أنه إذا عمل النقدين كذلك فرارا قبل حول الحول فهل يجب الزكاة كما عن الصدوقين وابني زهرة وحمزة والحلبي وغيرهم، أم لا كما عن المشهور؟ وجهان منشأهما اختلاف النصوص، وقد تقدم الكلام في ذلك في زكاة الأنعام فراجع.
ومنها: أنه إذا عملهما كذلك بعد حول الحول وجبت الزكاة اجماعا ولم تسقط عنه لعموم أدلتها، ولا يعارضها ما دل على عدم وجوب الزكاة في الحلي والسبائك، إذ هو يدل على عدم الوجوب لا سقوطه بعد تحققه.
الدراهم والدنانير المغشوشة فيها زكاة بقي في المقام مسائل لا بد من التعرض لها.
الأولى: تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب بلا خلاف ظاهر، وليس المستند الأدلة العامة حتى يستشكل فيه، بأنها تدل على وجوبها في الذهب والفضة المسكوكين دراهم ودنانير، ومن المعلوم أن المسكوك في الفرض ليس بدرهم ولا دينار، وجودهما في المسكوك منهما ومن غيرهما لا يكفي في ثبوت الحكم وشمول الأدلة.
بل المستند خبر زيد الصائغ قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها