____________________
لا زكاة في الدين الفرع الثاني: (ولا زكاة في الدين) حتى يقبضه بلا خلاف فيه على الظاهر إذا لم يمكن استيفائه من المديون، عدا ما يظهر من المبسوط حيث حكى عن بعض أصحابنا: أنه يخرج لسنة واحدة إذا لم يكن مؤجلا.
وتشهد له: جملة من النصوص: كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك (1).
ومصحح إسحاق: قلت لأبي إبراهيم: الدين عليه زكاة؟ قال (عليه السلام):
لا حتى يقبضه قلت: فإذا قبضه أيزكيه؟ قال (عليه السلام): لا حتى يحول عليه الحول في يده (2). ونحوهما غيرهما.
إنما الكلام في صورة التمكن من الاستيفاء والقبض، فعن السيد في الجمل وغيرها، والشيخين في المقنعة والمبسوط والخلاف وغيرهم: القول بالوجوب، والمشهور بين الأصحاب: عدم الوجوب، وهم بين من يقول بالاستحباب وبين من ينفيه.
ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار وهي على طوائف:
الأولى: ما تدل على عدم الوجوب في الدين مطلقا وقد تقدم بعضها.
الثانية: ما تدل على عدم الوجوب في خصوص ما إذا أمكن الاستيفاء: كخبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) المروي عن قرب الإسناد وعن كتاب ابن جعفر: عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة؟ قال (عليه
وتشهد له: جملة من النصوص: كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك (1).
ومصحح إسحاق: قلت لأبي إبراهيم: الدين عليه زكاة؟ قال (عليه السلام):
لا حتى يقبضه قلت: فإذا قبضه أيزكيه؟ قال (عليه السلام): لا حتى يحول عليه الحول في يده (2). ونحوهما غيرهما.
إنما الكلام في صورة التمكن من الاستيفاء والقبض، فعن السيد في الجمل وغيرها، والشيخين في المقنعة والمبسوط والخلاف وغيرهم: القول بالوجوب، والمشهور بين الأصحاب: عدم الوجوب، وهم بين من يقول بالاستحباب وبين من ينفيه.
ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار وهي على طوائف:
الأولى: ما تدل على عدم الوجوب في الدين مطلقا وقد تقدم بعضها.
الثانية: ما تدل على عدم الوجوب في خصوص ما إذا أمكن الاستيفاء: كخبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) المروي عن قرب الإسناد وعن كتاب ابن جعفر: عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة؟ قال (عليه