____________________
الذي فيه الخمس فينتقل الخمس عن العين إلى الذمة: كمصحح الريان بن الصلت المتقدم: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب عليه السلام: يجب عليك فيه الخمس (1).
وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام المروي عن السرائر: في الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنما يبيع منه الشئ بمائة درهم أو خمسين درهما هل عيه الخمس؟ فكتب عليه السلام: أما ما أكل فلا، وأما البيع فنعم هو كسائر الضياع (2).
وخبر الحرث بن حصيرة الأزدي: في رجل وجد ركازا فباعه قال: أد خمس ما أخذت فإن الخمس عليك... الخ (3).
والاجتزاء بخمس الثمن في هذه الأخبار محمول على الغالب من عدم نقصان الثمن عن القيمة، وإلا فلا اعتبار بالثمن، كذا في رسالة شيخنا المرتضى ره.
وفي مقابلها نصوص تدل على عدم الجواز: كخبر إسحاق بن عمار: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس (4).
وخبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام: لا يحل لأحد أن يشتري من
وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام المروي عن السرائر: في الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنما يبيع منه الشئ بمائة درهم أو خمسين درهما هل عيه الخمس؟ فكتب عليه السلام: أما ما أكل فلا، وأما البيع فنعم هو كسائر الضياع (2).
وخبر الحرث بن حصيرة الأزدي: في رجل وجد ركازا فباعه قال: أد خمس ما أخذت فإن الخمس عليك... الخ (3).
والاجتزاء بخمس الثمن في هذه الأخبار محمول على الغالب من عدم نقصان الثمن عن القيمة، وإلا فلا اعتبار بالثمن، كذا في رسالة شيخنا المرتضى ره.
وفي مقابلها نصوص تدل على عدم الجواز: كخبر إسحاق بن عمار: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس (4).
وخبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام: لا يحل لأحد أن يشتري من