____________________
وبهما يقيد اطلاق ما دل على عدم الضمان ويختص هو بصورة عدم التمكن.
ولو لم يكن المستحق موجودا ولكن أمكن صرفها في سائر المصارف فهل يكون ضامنا إن تلفت أم لا؟ وجهان: يشهد للثاني: ما قيل من أن حمل نصوص عدم الضمان على ما إذا لم يمكن الصرف في سائر المصارف أيضا حمل على الفرد النادر، مع أن قوله في الحسن فلم يدفعها إليه، وقوله في الصحيح إن عرفت لها أهلا ظاهران في أن موضوع الحكم هو ما إذا لم يتمكن من الأداء إلى المستحق، وإن أمكن صرفها في سائر المصارف فالأظهر هو عدم الضمان.
تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب (و) الثاني: المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أنه (لا) يجوز (تقديمها قبل وقت الوجوب) وعن ابن أبي عقيل وسلار: الجواز.
ويشهد للأول: مضافا إلى الأصل فإنه قبل حولان الحول الذي هو شرط وجوب الزكاة لا أمر بها ومع عدمه لا يعقل كونه امتثالا للأمر: حسن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال (عليه السلام): لا أيصلي الأولى قبل الزوال (1).
وحسن عمر بن يزيد: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ فقال (عليه السلام): لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه أنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها وكذلك الزكاة ولا يصوم
ولو لم يكن المستحق موجودا ولكن أمكن صرفها في سائر المصارف فهل يكون ضامنا إن تلفت أم لا؟ وجهان: يشهد للثاني: ما قيل من أن حمل نصوص عدم الضمان على ما إذا لم يمكن الصرف في سائر المصارف أيضا حمل على الفرد النادر، مع أن قوله في الحسن فلم يدفعها إليه، وقوله في الصحيح إن عرفت لها أهلا ظاهران في أن موضوع الحكم هو ما إذا لم يتمكن من الأداء إلى المستحق، وإن أمكن صرفها في سائر المصارف فالأظهر هو عدم الضمان.
تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب (و) الثاني: المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أنه (لا) يجوز (تقديمها قبل وقت الوجوب) وعن ابن أبي عقيل وسلار: الجواز.
ويشهد للأول: مضافا إلى الأصل فإنه قبل حولان الحول الذي هو شرط وجوب الزكاة لا أمر بها ومع عدمه لا يعقل كونه امتثالا للأمر: حسن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال (عليه السلام): لا أيصلي الأولى قبل الزوال (1).
وحسن عمر بن يزيد: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ فقال (عليه السلام): لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه أنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها وكذلك الزكاة ولا يصوم