____________________
ثم إن المحكي عن المسالك والروضة: أن ذلك فيما إذا أمكن الاستيفاء من التركة، وإلا كما لو امتنع الورثة أو غيرهم فيجوز الاحتساب، ولا وجه له في مقابل اطلاق حسن زرارة، إلا دعوى الانصراف إلى صورة اقدام الورثة على الوفاء، وهي كما ترى.
لا يجب اعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة الرابعة: لا يجب اعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة كما هو المشهور، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: حسن أبي بصير: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل من أصحابنا يستحي أن يأخذ من الزكاة فأعطيه من الزكاة ولا اسمي له أنها من الزكاة؟ فقال عليه السلام: اعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن (1).
وحيث إن مورده المستحيي من أخذ الزكاة وأنه لا يأخذ إذا علم أنها زكاة فيجوز الدفع وإن كان مقرونا بما يتخيل الفقير أنها ليست زكاة، ولو نصب الدافع قرينة على أنها ليست زكاة بحيث يكون اعتقاد المستحيي من أخذ الزكاة مستندا إلى ما نصبه الدافع من القول أو الفعل فالمعروف أنه ملحق بذلك، وهو كذلك، فإن مورد الخبر وإن كان عدم الاعلام إلا أنه لا فرق فيما هو المناط في باب الوضعيات المتقومة بالقصود بين الاعلام وعدمه، فإذا كان قصد الخلاف غير مضر لم يكن فرق بين الصورتين.
لا يجب اعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة الرابعة: لا يجب اعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة كما هو المشهور، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: حسن أبي بصير: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل من أصحابنا يستحي أن يأخذ من الزكاة فأعطيه من الزكاة ولا اسمي له أنها من الزكاة؟ فقال عليه السلام: اعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن (1).
وحيث إن مورده المستحيي من أخذ الزكاة وأنه لا يأخذ إذا علم أنها زكاة فيجوز الدفع وإن كان مقرونا بما يتخيل الفقير أنها ليست زكاة، ولو نصب الدافع قرينة على أنها ليست زكاة بحيث يكون اعتقاد المستحيي من أخذ الزكاة مستندا إلى ما نصبه الدافع من القول أو الفعل فالمعروف أنه ملحق بذلك، وهو كذلك، فإن مورد الخبر وإن كان عدم الاعلام إلا أنه لا فرق فيما هو المناط في باب الوضعيات المتقومة بالقصود بين الاعلام وعدمه، فإذا كان قصد الخلاف غير مضر لم يكن فرق بين الصورتين.