____________________
لا زكاة في المغصوب الفرع الرابع: لا زكاة في المال المغصوب بلا خلاف فيه في الجملة لما تقدم من اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة المفقود في الفرض، إنما الكلام في أنه إذا كان قادرا على أخذه بالأسباب والحيل هل تتعلق به الزكاة لوجود القدرة الشأنية على التصرف فيه كما عن غير واحد من المتأخرين، أم لا تتعلق به لأن الشرط هو الاستيلاء الفعلي الحاصل بكونه تحت تصرفه فعلا المفقود في المقام كما هو ظاهر معاقد الاجماعات؟ وجهان.
والأظهر هو الأول، لأن ظاهر عمدة النصوص المتضمنة لكونه عنده أو في يده أو يقع في يده وإن كان اعتبار الاستيلاء الفعلي إلا أن قوله (عليه السلام) في موثق زرارة المتقدم فإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر من السنين (1) ظاهر في كفاية الاستيلاء الشأني، وبه ترفع اليد عن ظهور النصوص المتقدمة في الاستيلاء الفعلي.
وعن الشيخ الأعظم رحمه الله: أنه يمكن المناقشة في هذا الجمع بأن هذا ليس بأولى من ابقاء ما تقدم على ظاهره وحمل الموثق، أما على القدرة على الأخذ الحاصلة على الوجه المتعارف من التوكيل في القبض ونحوه لا ايجاد الأسباب، ثم أيد هذا الحمل بأن تقييد المال الغائب في أدلة نفي الزكاة بما لا يقدر على التسلط عليه والتمكن ولو ببذل بعضه لرفع الموانع تقييد بالفرد النادر لضرورة قلة وجود مثل ذلك، أو على خصوص الدين بناءا على ما يأتي من عدم الزكاة فيه إلا استحبابا.
والأظهر هو الأول، لأن ظاهر عمدة النصوص المتضمنة لكونه عنده أو في يده أو يقع في يده وإن كان اعتبار الاستيلاء الفعلي إلا أن قوله (عليه السلام) في موثق زرارة المتقدم فإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر من السنين (1) ظاهر في كفاية الاستيلاء الشأني، وبه ترفع اليد عن ظهور النصوص المتقدمة في الاستيلاء الفعلي.
وعن الشيخ الأعظم رحمه الله: أنه يمكن المناقشة في هذا الجمع بأن هذا ليس بأولى من ابقاء ما تقدم على ظاهره وحمل الموثق، أما على القدرة على الأخذ الحاصلة على الوجه المتعارف من التوكيل في القبض ونحوه لا ايجاد الأسباب، ثم أيد هذا الحمل بأن تقييد المال الغائب في أدلة نفي الزكاة بما لا يقدر على التسلط عليه والتمكن ولو ببذل بعضه لرفع الموانع تقييد بالفرد النادر لضرورة قلة وجود مثل ذلك، أو على خصوص الدين بناءا على ما يأتي من عدم الزكاة فيه إلا استحبابا.