____________________
ما يستحب فيه الزكاة (الفصل الرابع: فيما تستحب فيه الزكاة) وهو أمور: أحدها: مال التجارة.
والبحث فيه يقع في مواضع: الأول: في حكمه، الثاني: في موضوعه، الثالث: في شرائطه، الرابع: في الأحكام المترتبة عليه.
أما الأول: فالمشهور بين الأصحاب: أنه (تستحب الزكاة في مال التجارة)، وعن ابن بابويه في الفقيه: الوجوب، وعن ابن أبي عقيل: نسبته إلى طائفة من الأصحاب، واستظهر بعض من كلام الشيخ وظاهر الحدائق نفي الاستحباب أيضا، واستظهره من المحدث الكاشاني ره.
ومنشأ الاختلاف وجود طائفتين من النصوص:
الأولى: ما تدل على عدم الوجوب: كصحيح زرارة قال: كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر عليهما السلام فقال: يا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال عثمان: كل مال من ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ويتجر به ففيه زكاة إذا حال عليه الحول، فقال أبو ذر: أما ما يتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: القول ما قال أبو ذر.
فقال أبو عبد الله عليه السلام لأبية: ما تريد إلا أن يخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقرائهم ومساكينهم فقال أبوه عليه السلام: إليك عني لا أجد منها
والبحث فيه يقع في مواضع: الأول: في حكمه، الثاني: في موضوعه، الثالث: في شرائطه، الرابع: في الأحكام المترتبة عليه.
أما الأول: فالمشهور بين الأصحاب: أنه (تستحب الزكاة في مال التجارة)، وعن ابن بابويه في الفقيه: الوجوب، وعن ابن أبي عقيل: نسبته إلى طائفة من الأصحاب، واستظهر بعض من كلام الشيخ وظاهر الحدائق نفي الاستحباب أيضا، واستظهره من المحدث الكاشاني ره.
ومنشأ الاختلاف وجود طائفتين من النصوص:
الأولى: ما تدل على عدم الوجوب: كصحيح زرارة قال: كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر عليهما السلام فقال: يا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال عثمان: كل مال من ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ويتجر به ففيه زكاة إذا حال عليه الحول، فقال أبو ذر: أما ما يتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: القول ما قال أبو ذر.
فقال أبو عبد الله عليه السلام لأبية: ما تريد إلا أن يخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقرائهم ومساكينهم فقال أبوه عليه السلام: إليك عني لا أجد منها