____________________
وأما سائر الأقوال - غير القول الأخير - فيظهر وجهها مما ذكرناه في المقام الأول بضميمة ما دل على وجوب ايصال الخمس بتمامه إلى الإمام عليه السلام، وضعفها حينئذ ظاهر فالمتعين هو القول الأخير.
وهل يشترط مراجعة الحاكم في ذلك كما هو المنسوب إلى المشهور، أم لا كما صرح به جماعة؟ وجهان: استدل للأول بوجهين: الأول: أنه يجب دفع الخمس إلى الإمام والتقسيم بين الأصناف وظيفته، فعند غيبته يكون ذلك وظيفة نائبه.
الثاني: أنه لا دليل على تعيين الحصة سواء أكانت في العين أو في الذمة بتعيين المالك.
ويمكن دفع الأول: بقصور ما دل على لزوم الدفع إلى الإمام وأن التقسيم وظيفته عن الشمول لحال الغيبة، بل هو مختص بحال الحضور.
كما يمكن دفع الثاني: بما عن المستند من دعوى الاجماع على ولاية المالك على القسمة واستظهره من الأخبار المتضمنة لافراز رب المال خمسه وعرضه على الإمام وتقريره له، ومع ذلك الاحتياط في مراجعته سبيل النجاة.
يعتبر الايمان في مستحق الخمس السادسة (ويعتبر فيهم) أي في الطوائف الثلاث: اليتامى، والمساكين وابن السبيل الذين لهم نصف الخمس بمقتضى الآية الشريفة والنصوص المتواترة:
(الايمان) كما هو المشهور بين الأصحاب، وفي الجواهر: بل لا أجد فيه خلافا محققا كما اعترف به بعضهم، بل في الغنية: الاجماع عليه. انتهى.
واستدل له: بالشغل المقتضي للاقتصار على المتيقن، وبكون الخمس كرامة ومودة لا يستحقها غير المؤمن المحادد لله ولرسوله، وبأنه عوض الزكاة المعتبر فيها
وهل يشترط مراجعة الحاكم في ذلك كما هو المنسوب إلى المشهور، أم لا كما صرح به جماعة؟ وجهان: استدل للأول بوجهين: الأول: أنه يجب دفع الخمس إلى الإمام والتقسيم بين الأصناف وظيفته، فعند غيبته يكون ذلك وظيفة نائبه.
الثاني: أنه لا دليل على تعيين الحصة سواء أكانت في العين أو في الذمة بتعيين المالك.
ويمكن دفع الأول: بقصور ما دل على لزوم الدفع إلى الإمام وأن التقسيم وظيفته عن الشمول لحال الغيبة، بل هو مختص بحال الحضور.
كما يمكن دفع الثاني: بما عن المستند من دعوى الاجماع على ولاية المالك على القسمة واستظهره من الأخبار المتضمنة لافراز رب المال خمسه وعرضه على الإمام وتقريره له، ومع ذلك الاحتياط في مراجعته سبيل النجاة.
يعتبر الايمان في مستحق الخمس السادسة (ويعتبر فيهم) أي في الطوائف الثلاث: اليتامى، والمساكين وابن السبيل الذين لهم نصف الخمس بمقتضى الآية الشريفة والنصوص المتواترة:
(الايمان) كما هو المشهور بين الأصحاب، وفي الجواهر: بل لا أجد فيه خلافا محققا كما اعترف به بعضهم، بل في الغنية: الاجماع عليه. انتهى.
واستدل له: بالشغل المقتضي للاقتصار على المتيقن، وبكون الخمس كرامة ومودة لا يستحقها غير المؤمن المحادد لله ولرسوله، وبأنه عوض الزكاة المعتبر فيها