____________________
من كل شئ التمر والبر وغيره صاع وليس عندنا بعد جوابه علينا في ذلك اختلاف (1): المعتضد بما ورد في خصوص الأقط الذي يكون اللبن أولى منه بالتقدير المذكور الدال على لزوم الصاع.
واستدل لكون الأرطال الأربعة الكافية فيه إنما هي أربعة بالمدني: بمكاتبة محمد بن الريان: كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدى؟ فكتب: أربعة أرطال بالمدني (2).
وفيه أنها غير مختصة باللبن، بل هي تدل على كفاية أربعة أرطال في مطلق الأجناس، فتعارض مع نصوص الصاع والترجيح معها، والجمع بينها بحمل المكاتبة على اللبن تبرعي لا شاهد له.
فتحصل: أن الأظهر أن المقدار الواجب اخراجه من اللبن أيضا هو الصاع.
الأفضل اخراج التمر ثم الزبيب مسائل: (و) الأولى (أفضلها) أي أفضل الأجناس (التمر) كما عن الأكثر.
وتشهد له نصوص كثيرة ففي خبر الشحام عن أبي عبد الله (ع): لأن أعطي صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطي صاعا من ذهب في الفطرة (3).
وفي صحيح هشام عنه (ع): التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه (4). ونحوهما غيرهما.
واستدل لكون الأرطال الأربعة الكافية فيه إنما هي أربعة بالمدني: بمكاتبة محمد بن الريان: كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدى؟ فكتب: أربعة أرطال بالمدني (2).
وفيه أنها غير مختصة باللبن، بل هي تدل على كفاية أربعة أرطال في مطلق الأجناس، فتعارض مع نصوص الصاع والترجيح معها، والجمع بينها بحمل المكاتبة على اللبن تبرعي لا شاهد له.
فتحصل: أن الأظهر أن المقدار الواجب اخراجه من اللبن أيضا هو الصاع.
الأفضل اخراج التمر ثم الزبيب مسائل: (و) الأولى (أفضلها) أي أفضل الأجناس (التمر) كما عن الأكثر.
وتشهد له نصوص كثيرة ففي خبر الشحام عن أبي عبد الله (ع): لأن أعطي صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطي صاعا من ذهب في الفطرة (3).
وفي صحيح هشام عنه (ع): التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه (4). ونحوهما غيرهما.