____________________
الزكاة متعلقة بمالية العين أما الجهة الثانية: وهي أنه هل هي متعلقة بالعين بما لها من المالية، أم متعلقة بها بما لها من الخصوصيات الشخصية؟ الظاهر هو الأول لما دل على جواز أداء القيمة وعدم وجوب الأداء من نفس العين وإن لم يرض الفقير به، وأن ما يؤديه المالك من غير العين زكاة لا بد لها فلا يدفع ذلك بأن له ولاية التبديل، لاحظ النصوص الواردة في احتساب الدين من الزكاة وفي أداء المقرض زكاة القرض وغيرهما، وأنه لا يكون ممنوعا من التصرف حتى يخرج الزكاة، ولا يلزم عليه التقسيم والقرعة، إذ لو كانت متعلقة بالعين بما لها من الخصوصيات لم تكن هذه الأحكام ثابتة، بل كان يجوز إلزام المالك بالأداء منها ولم يجز له الابدال بالقيمة، ولمنع من التصرف فيه إلا بعد الاخراج، وكان يجب عليه التقسيم أو القرعة. فيستكشف من هذه الأحكام أنها متعلقة بالعين بما لها من المالية، ويمكن أن يستظهر ذلك من الآية الشريفة (خذ من أموالهم صدقة) (1) إذ الظاهر منها وجوب الزكاة في الأموال من حيث إنها أموال.
ثبوت الزكاة في العين إنما يكون بنحو الحقية لا الملكية وأما الجهة الثالثة: وهي أنه هل يكون ثبوت الزكاة في العين بنحو الملكية، أم يكون بنحو الحقية؟ الظاهر من كلمات الأصحاب كما عن التذكرة هو الأول، وعن
ثبوت الزكاة في العين إنما يكون بنحو الحقية لا الملكية وأما الجهة الثالثة: وهي أنه هل يكون ثبوت الزكاة في العين بنحو الملكية، أم يكون بنحو الحقية؟ الظاهر من كلمات الأصحاب كما عن التذكرة هو الأول، وعن