____________________
(2) مخالفتها للنصوص الحاصرة للخمس في خمسة أو في أربعة، وفي بعضها:
ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، فإنه على فرض تعلقه بكل فائدة لا يظهر للحصر وجه.
(3) أنه لا ريب في عدم تعارف الخمس في مثل الميراث والهبة ونحوهما في زمان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، وإلا لم يختف مثل هذا الحكم مع عموم الابتلاء به على النساء والصبيان، فضلا عن صيرورة خلافه مشهورا بين العلماء، وهو دليل عدم الوجوب.
(4) خبر أبي علي بن راشد قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم: وأي شئ حقه؟ فلم أدر ما أجيبه فقال عليه السلام:
يجب عليهم الخمس فقلت: ففي أي شئ؟ فقال: في أمتعتهم وصنائعهم (1). فإنه وارد في مقام بيان ما يتعلق به الخمس فيدل على عدم وجوبه في غير المتاع والصنعة كالنقد المنتقل إليه بإرث ونحوه أو غير ذلك مما لا يطلق عليه عند العرف المتاع.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلما عرفت من أنه من المحتمل قويا افتاء المشهور بذلك، مع أن اعراضهم عن ظاهر الآية الشريفة لأجل توهم عدم دلالتها على العموم لا يمنع عن الاستدلال به.
وأما الثاني: فلأن النصوص الحاصرة أيضا تدل على وجوب الخمس في كل غنيمة وفائدة، ودعوى أنه لا يظهر وجه حينئذ للحصر، فاسدة، إذ يمكن أن يكون الحصر بالإضافة إلى ما يملكه بالعوض.
وأما الثالث: فلأن في زمان الأئمة، حيث إنهم عليهم السلام كانوا معزولين عن
ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، فإنه على فرض تعلقه بكل فائدة لا يظهر للحصر وجه.
(3) أنه لا ريب في عدم تعارف الخمس في مثل الميراث والهبة ونحوهما في زمان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، وإلا لم يختف مثل هذا الحكم مع عموم الابتلاء به على النساء والصبيان، فضلا عن صيرورة خلافه مشهورا بين العلماء، وهو دليل عدم الوجوب.
(4) خبر أبي علي بن راشد قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم: وأي شئ حقه؟ فلم أدر ما أجيبه فقال عليه السلام:
يجب عليهم الخمس فقلت: ففي أي شئ؟ فقال: في أمتعتهم وصنائعهم (1). فإنه وارد في مقام بيان ما يتعلق به الخمس فيدل على عدم وجوبه في غير المتاع والصنعة كالنقد المنتقل إليه بإرث ونحوه أو غير ذلك مما لا يطلق عليه عند العرف المتاع.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلما عرفت من أنه من المحتمل قويا افتاء المشهور بذلك، مع أن اعراضهم عن ظاهر الآية الشريفة لأجل توهم عدم دلالتها على العموم لا يمنع عن الاستدلال به.
وأما الثاني: فلأن النصوص الحاصرة أيضا تدل على وجوب الخمس في كل غنيمة وفائدة، ودعوى أنه لا يظهر وجه حينئذ للحصر، فاسدة، إذ يمكن أن يكون الحصر بالإضافة إلى ما يملكه بالعوض.
وأما الثالث: فلأن في زمان الأئمة، حيث إنهم عليهم السلام كانوا معزولين عن