____________________
(6) إن هذا مخالف للصحيح أو الحسن عن زرارة ومحمد: أنهما قالا لأبي عبد الله عليه السلام: أرأيت قول الله تعالى إنما الصدقات... الخ أكل هؤلاء يعطى و إن كان لا يعرف؟ فقال عليه السلام: إن الإمام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة قال زرارة: قلت: فإن كانوا لا يعرفون؟ فقال: يا زرارة لو كان يعطي من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع، وإنما يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه، فأما اليوم فلا تعطها وأصحابك إلا من يعرف، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فاعطه دون الناس، ثم قال: سهم المؤلفة وسهم الرقاب عام، والباقي خاص (1) -.
وفيه: أن الجملات الأولى من الخبر ظاهرة في المسلم، وأما قوله سهم المؤلفة عام فمن الجائز أن يكون المراد العموم للمسلم غير العارف، وإن أبيت عن ذلك فهو مطلق يقيد بما سبق. فتحصل: أن سهم المؤلفة إنما هو لضعفاء الاعتقاد الذين دخلوا في الاسلام ولم يثبت في قلوبهم ويخاف عليهم أن يعادوا إلى الكفر فيتألفون بها للثبات على الاسلام، وأما التأليف للجهاد - كان المؤلف مسلما أم كافرا - فهو غير مربوط بهذا السهم، نعم يجوز اعطاء هؤلاء من باب كون ذلك تشييدا للدين. وسيأتي تمام الكلام فيه.
في الرقاب (الخامس: في الرقاب)، وقد وقع الخلاف في بيان المراد منها، فعن بعض : أنهم صنف واحد وهم المكاتبون، وعن آخرين منهم ظاهر المصنف ره في المتن حيث
وفيه: أن الجملات الأولى من الخبر ظاهرة في المسلم، وأما قوله سهم المؤلفة عام فمن الجائز أن يكون المراد العموم للمسلم غير العارف، وإن أبيت عن ذلك فهو مطلق يقيد بما سبق. فتحصل: أن سهم المؤلفة إنما هو لضعفاء الاعتقاد الذين دخلوا في الاسلام ولم يثبت في قلوبهم ويخاف عليهم أن يعادوا إلى الكفر فيتألفون بها للثبات على الاسلام، وأما التأليف للجهاد - كان المؤلف مسلما أم كافرا - فهو غير مربوط بهذا السهم، نعم يجوز اعطاء هؤلاء من باب كون ذلك تشييدا للدين. وسيأتي تمام الكلام فيه.
في الرقاب (الخامس: في الرقاب)، وقد وقع الخلاف في بيان المراد منها، فعن بعض : أنهم صنف واحد وهم المكاتبون، وعن آخرين منهم ظاهر المصنف ره في المتن حيث