____________________
وجه غير الزكاة بحيث يكون العنوان المغاير مقصودا للدافع، وأما قوله: فإن لم يقبلها على وجه الزكاة... الخ فهو أيضا قابل للحمل على إرادة النهي عن اعطائها على غير وجه الزكاة، وأما قوله عليه السلام: وما ينبغي له... الخ فهو بظاهره غير معمول به، إذ لا ريب في حسن الحياء من مذلة الفقر، فيحمل على إرادة التنفر النفسي من الزكاة، وإن أبيت عن ذلك فخبر ابن مسلم محمول لو لم يكن ظاهرا فيه على صورة قصد القابض عنوانا آخر غير الزكاة، وحسن أبي بصير يختص بصورة عدم قصد الخلاف.
فيكون المتحصل - أنه لا يجوز ما لم يقصد القابض عنوانا آخر غير الزكاة، فلو قصد الزكاة أو لم يقصدها بل قصد مجرد التملك صح، وهذا هو الأظهر.
مدعي الفقر يعطى الزكاة الخامسة: لو ادعى الفقر، فإن عرف صدقه أو كذبه عومل بما عرف منه، ولو جهل الأمران فمع سبق الفقر يعطى من غير يمين، ومع سبق الغنى أو الجهل بالحالة السابقة فإن كان عادلا أو ثقة في النقل من غير يمين أيضا بناءا على المختار من أن خبر الواحد حجة في الموضوعات أيضا، وإن لم يثبت ذلك فالمشهور بين الأصحاب جواز الاعطاء بمجرد دعوى الفقر من دون حاجة إلى بينة أو يمين، بل عن المصنف في كتبه الثلاثة أنه موضع وفاق.
واستدل لذلك بوجوه: الأول: ما عن المصنف ره في المنتهى وهو أنه ادعى ما يوافق الأصل وهو عدم المال -.
وفيه: مضافا إلى عدم اطراده، أن هذا إنما يجدي في مقام الترافع لا في حجية
فيكون المتحصل - أنه لا يجوز ما لم يقصد القابض عنوانا آخر غير الزكاة، فلو قصد الزكاة أو لم يقصدها بل قصد مجرد التملك صح، وهذا هو الأظهر.
مدعي الفقر يعطى الزكاة الخامسة: لو ادعى الفقر، فإن عرف صدقه أو كذبه عومل بما عرف منه، ولو جهل الأمران فمع سبق الفقر يعطى من غير يمين، ومع سبق الغنى أو الجهل بالحالة السابقة فإن كان عادلا أو ثقة في النقل من غير يمين أيضا بناءا على المختار من أن خبر الواحد حجة في الموضوعات أيضا، وإن لم يثبت ذلك فالمشهور بين الأصحاب جواز الاعطاء بمجرد دعوى الفقر من دون حاجة إلى بينة أو يمين، بل عن المصنف في كتبه الثلاثة أنه موضع وفاق.
واستدل لذلك بوجوه: الأول: ما عن المصنف ره في المنتهى وهو أنه ادعى ما يوافق الأصل وهو عدم المال -.
وفيه: مضافا إلى عدم اطراده، أن هذا إنما يجدي في مقام الترافع لا في حجية