____________________
غالبا - إلى أن قال - فيتجه التمسك بالاطلاق.
وفيه: أنه لو كان ذلك الأمر الواقعي المأخوذ موضوعا مما لا قدر متيقن له صح ما أفاده، ولكن بما أن له فردا متيقنا وهو الأكثر لعدم أخذه بشرط لا، فلا يتم ذلك كما لا يخفى.
فتحصل: أن الأظهر هو القول الثاني للأصل - لا تجب الزكاة في السبائك والحلي الثالث: (ولا) تجب الزكاة (في السبائك ولا الحلي وإن قصد الفرار قبل الحول وبعده تجب).
فها هنا فروع:
منها: أنه لا تجب الزكاة في السبائك التي هي جمع السبيكة وهي قطعة من الذهب فقط أو الفضة أو الأعم منهما - بلا خلاف، ويشهد له عدم صدق الدرهم والدينار عليها، مضافا إلى النصوص الخاصة.
ومنها: أنه لا تجب الزكاة في الحلي محللا كان كالسوار للمرأة، وحلية السيف للرجل، أو محرما كالخلخال للرجل، والمنطقة للمرأة، وكالأواني المتخذة من الذهب والفضة بلا خلاف، وعن تذكرة المصنف: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن الحلي فيه زكاة؟ قال (عليه السلام) لا (1).
وفيه: أنه لو كان ذلك الأمر الواقعي المأخوذ موضوعا مما لا قدر متيقن له صح ما أفاده، ولكن بما أن له فردا متيقنا وهو الأكثر لعدم أخذه بشرط لا، فلا يتم ذلك كما لا يخفى.
فتحصل: أن الأظهر هو القول الثاني للأصل - لا تجب الزكاة في السبائك والحلي الثالث: (ولا) تجب الزكاة (في السبائك ولا الحلي وإن قصد الفرار قبل الحول وبعده تجب).
فها هنا فروع:
منها: أنه لا تجب الزكاة في السبائك التي هي جمع السبيكة وهي قطعة من الذهب فقط أو الفضة أو الأعم منهما - بلا خلاف، ويشهد له عدم صدق الدرهم والدينار عليها، مضافا إلى النصوص الخاصة.
ومنها: أنه لا تجب الزكاة في الحلي محللا كان كالسوار للمرأة، وحلية السيف للرجل، أو محرما كالخلخال للرجل، والمنطقة للمرأة، وكالأواني المتخذة من الذهب والفضة بلا خلاف، وعن تذكرة المصنف: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن الحلي فيه زكاة؟ قال (عليه السلام) لا (1).