____________________
هكذا قيل، ولأن المذكور في النصوص هي الأصول ولو كانت الفروع كافية كانت أولى بالذكر، ولما في مصحح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته تعطى الفطرة دقيقا مكان الحنطة؟ قال (ع): لا بأس يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق (1). إذ ظاهره كون الدقيق من باب القيمة، وإلا لم يجز دفع ما نقص وزنا عن الصاع اجماعا.
المقدار الواجب اخراجه صاع المقام الثاني: في المقدار الواجب اخراجه.
(و) الكلام فيه يقع أولا: في الأقوات غير اللبن، ثم فيه.
أما الأول: فالمشهور بين الأصحاب: أن (قدرها تسعة أرطال بالعراقي) التي هي صاع (من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط) وغير تلك مما يخرج فطرة.
وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه.
وتشهد له نصوص مستفيضة إن لم تكن متواترة، وفيها الصحاح (2)، وقد تقدمت جملة منها لا ضرورة إلى إعادتها ولا التطويل بنقل غيرها. نعم بإزائها نصوص تدل على كفاية نصف الصاع (3)، وقد حملها الشيخ ره على التقية واستحسنه غيره، وهو
المقدار الواجب اخراجه صاع المقام الثاني: في المقدار الواجب اخراجه.
(و) الكلام فيه يقع أولا: في الأقوات غير اللبن، ثم فيه.
أما الأول: فالمشهور بين الأصحاب: أن (قدرها تسعة أرطال بالعراقي) التي هي صاع (من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط) وغير تلك مما يخرج فطرة.
وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه.
وتشهد له نصوص مستفيضة إن لم تكن متواترة، وفيها الصحاح (2)، وقد تقدمت جملة منها لا ضرورة إلى إعادتها ولا التطويل بنقل غيرها. نعم بإزائها نصوص تدل على كفاية نصف الصاع (3)، وقد حملها الشيخ ره على التقية واستحسنه غيره، وهو