فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٧ - الصفحة ١٣٤
وابن اللبون يساوي بنت المخاض الرابعة لا يجب اخراج العين بل يجوز دفع القيمة
____________________
(وابن اللبون يساوي بنت المخاض) بمعنى أنه عند دفعه بدلا عنها لا يؤخذ الجبر بلا خلاف. ويشهد له الصحيح المتقدم، وأما الكلام في أنه هل يكون جواز دفعه بدلا عنها مختصا بصورة الاضطرار أم يجوز في حال الاختيار أيضا فقد تقدم مفصلا فراجع.
تبديل المالك الفريضة بالقيمة (الرابعة لا يجب اخراج العين بل يجوز دفع القيمة) هذا الحكم في غير الأنعام مما لا خلاف فيه، بل عن المعتبر والتذكرة وغيرهما: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: صحيح البرقي: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): هل يجوز أن أخرج عما يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير وما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه؟ فأجاب (عليه السلام):
أيما تيسر يخرج (1).
وصحيح علي بن جعفر: عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك؟ قال (عليه السلام): لا بأس به (2). ونحوهما غيرهما.
وأما في الأنعام: فالمشهور بين الأصحاب: جوازه أيضا، بل عن الخلاف و

(1) الوسائل باب 14 - من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 1.
(2) الوسائل باب 14 - من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 2.
(١٣٤)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 140 ... » »»
الفهرست