____________________
وأما الثالث: فلأن مقتضاه تعلقها بالعين بما لها من المالية لا بما هو خارج عن العين، وقد مر أن الأمر في جميع موارد الزكاة كذلك فراجع.
وأما الرابع: فلأنه معارض باستصحاب ملك القيمة.
وأما الخامس: فلاجماله. والحق أنها متعلقة بالعين كما في الزكاة الواجبة، لأن مساق أدلتها مساق أدلة الزكاة الواجبة، لاحظ قوله عليه السلام كل مال عملت به إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة. ونحوه غيره.
إذا كان مال التجارة من النصب الزكوية المسألة الثانية: إذا كان مال التجارة من النصب الزكوية مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة أو عشرين دينارا أو نحو ذلك، واجتمعت شرائط كلتيهما لا تجتمع الزكاتان بلا خلاف، بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: النبوي: لا ثنيا في الصدقة (1).
ومصحح زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته على المقرض أو على المقترض؟ قال عليه السلام: لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض، قلت: فليس على المقرض زكاتها؟ قال عليه السلام: لا يزكي المال من وجهين في عام واحد (2).
وعلى هذا فهل تكون الزكاة المستحبة ساقطة كما هو المشهور شهرة عظيمة.
وأما الرابع: فلأنه معارض باستصحاب ملك القيمة.
وأما الخامس: فلاجماله. والحق أنها متعلقة بالعين كما في الزكاة الواجبة، لأن مساق أدلتها مساق أدلة الزكاة الواجبة، لاحظ قوله عليه السلام كل مال عملت به إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة. ونحوه غيره.
إذا كان مال التجارة من النصب الزكوية المسألة الثانية: إذا كان مال التجارة من النصب الزكوية مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة أو عشرين دينارا أو نحو ذلك، واجتمعت شرائط كلتيهما لا تجتمع الزكاتان بلا خلاف، بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: النبوي: لا ثنيا في الصدقة (1).
ومصحح زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته على المقرض أو على المقترض؟ قال عليه السلام: لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض، قلت: فليس على المقرض زكاتها؟ قال عليه السلام: لا يزكي المال من وجهين في عام واحد (2).
وعلى هذا فهل تكون الزكاة المستحبة ساقطة كما هو المشهور شهرة عظيمة.