الحنطة والشعير والتمر والزبيب ولا تجب فيما عداها، وإنما تجب فيها بشرطين: الأول: النصاب وهو في كل واحد منها خمسة أوسق وكل وسق ستون صاعا
____________________
زكاة الغلات (الفصل الثالث: في زكاة الغلات: تجب الزكاة في أربعة أجناس منها وهي:
الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولا تجب فيما عداها) كما تقدم في أول هذا الباب.
(وإنما تجب فيها بشرطين). الأول: (النصاب) بلا خلاف ولا اشكال والنصوص الدالة عليه متواترة.
(وهو في كل واحد منها خمسة أوسق وكل وسق ستون صاعا) بلا خلاف فيهما فتوى ونصا، ففي صحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر، وما كان منها يسقي بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شئ وليس فيما أنبتت الأرض شئ إلا في هذه الأربعة أشياء (1).
وفي صحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): ليس فيما دون خمسة أوساق شئ والوسق ستون صاعا (2). ونحوهما غيرهما.
الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولا تجب فيما عداها) كما تقدم في أول هذا الباب.
(وإنما تجب فيها بشرطين). الأول: (النصاب) بلا خلاف ولا اشكال والنصوص الدالة عليه متواترة.
(وهو في كل واحد منها خمسة أوسق وكل وسق ستون صاعا) بلا خلاف فيهما فتوى ونصا، ففي صحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر، وما كان منها يسقي بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شئ وليس فيما أنبتت الأرض شئ إلا في هذه الأربعة أشياء (1).
وفي صحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): ليس فيما دون خمسة أوساق شئ والوسق ستون صاعا (2). ونحوهما غيرهما.