____________________
عرفت - المرسل عن الإمام الصادق (عليه السلام): في الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليها الحول فتموت الإبل والبقر والغنم ويحترق المتاع قال (عليه السلام): ليس عليه شئ (1).
وقد تقدم في مسألة وقت وجوب اخراج الزكاة ما له نفع بالمقام فراجع.
اللهم إلا أن يقال: إن النصوص المذكورة في تلك المسألة مختصة بتلف الزكاة لا النصاب، وعليه فثبوت الضمان بناءا على القول بجواز التأخير الذي لا يكون منطبقا على قواعد باب الضمان، إذ مع إذن الشارع الأقدس في التأخير لا تكون اليد يد ضمان يحتاج إلى دليل آخر مفقود والمسألة محتاجة إلى التأمل، والاحتياط سبيل النجاة.
أقل الشاة الجذع والثنى (مسائل: الأولى: الشاة المأخوذة في الزكاة أقلها الجذع من الضان والثني من المعز) كما عن المشهور، بل عن الغنية والخلاف: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: ما عن المعتبر عن سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: نهينا أن نأخذ المراضع وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية (2).
وقد تقدم في مسألة وقت وجوب اخراج الزكاة ما له نفع بالمقام فراجع.
اللهم إلا أن يقال: إن النصوص المذكورة في تلك المسألة مختصة بتلف الزكاة لا النصاب، وعليه فثبوت الضمان بناءا على القول بجواز التأخير الذي لا يكون منطبقا على قواعد باب الضمان، إذ مع إذن الشارع الأقدس في التأخير لا تكون اليد يد ضمان يحتاج إلى دليل آخر مفقود والمسألة محتاجة إلى التأمل، والاحتياط سبيل النجاة.
أقل الشاة الجذع والثنى (مسائل: الأولى: الشاة المأخوذة في الزكاة أقلها الجذع من الضان والثني من المعز) كما عن المشهور، بل عن الغنية والخلاف: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: ما عن المعتبر عن سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: نهينا أن نأخذ المراضع وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية (2).