____________________
الايمان اجماعا، وبخبر إبراهيم الأوسي عن الإمام الرضا عليه السلام - في حديث -:
فإن الله عز وجل خرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا (1).
والخدشة في الجميع ظاهرة: أما الأول: فلأنه لا يرجع إليه مع اطلاق الكتاب والسنة.
وأما الثاني: فلأن المراد من كون الخمس كرامة: أنه مجعول كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله، فلا ينافي استحقاق المخالف له، مع أن المخالف بما أنه منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ومن أولاده يستحق الكرامة والمودة، وإن كان في نفسه لا يستحقها.
وأما الثالث: فلأن عوضيته عن الزكاة لا تقتضي اعتبار جميع ما يعتبر فيها فيه، ولذا ترى أن القائلين باعتبار العدالة في مستحقها لم يلتزموا باعتبارها فيه.
وأما الرابع: فلأن ما حرمه الله هو أموالهم وأموال شيعتهم، وكون نصف الخمس من أموال شيعتهم أول الكلام، فإذا العمدة هو الاجماع إن ثبت، وإلا فمقتضى اطلاق الأدلة عدم اعتباره، فما في الشرائع من التردد في المسألة متين.
السابعة (و) هل يعتبر (في اليتيم الفقر) كما اختاره المصنف ره في جملة من كتبه - وفي الجواهر: هو المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا - أم لا كما عن الشيخ في المبسوط والحلي وتبعهما غيرهما؟ وجهان.
قد استدل للأول: بالشغل، وببدلية الخمس عن الزكاة المعتبر فيها ذلك، وبقوله عليه السلام في مرسل حماد المتقدم: يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم، فإن فضل عنهم شئ فهو للوالي، فإن عجز أو نقص عن
فإن الله عز وجل خرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا (1).
والخدشة في الجميع ظاهرة: أما الأول: فلأنه لا يرجع إليه مع اطلاق الكتاب والسنة.
وأما الثاني: فلأن المراد من كون الخمس كرامة: أنه مجعول كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله، فلا ينافي استحقاق المخالف له، مع أن المخالف بما أنه منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ومن أولاده يستحق الكرامة والمودة، وإن كان في نفسه لا يستحقها.
وأما الثالث: فلأن عوضيته عن الزكاة لا تقتضي اعتبار جميع ما يعتبر فيها فيه، ولذا ترى أن القائلين باعتبار العدالة في مستحقها لم يلتزموا باعتبارها فيه.
وأما الرابع: فلأن ما حرمه الله هو أموالهم وأموال شيعتهم، وكون نصف الخمس من أموال شيعتهم أول الكلام، فإذا العمدة هو الاجماع إن ثبت، وإلا فمقتضى اطلاق الأدلة عدم اعتباره، فما في الشرائع من التردد في المسألة متين.
السابعة (و) هل يعتبر (في اليتيم الفقر) كما اختاره المصنف ره في جملة من كتبه - وفي الجواهر: هو المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا - أم لا كما عن الشيخ في المبسوط والحلي وتبعهما غيرهما؟ وجهان.
قد استدل للأول: بالشغل، وببدلية الخمس عن الزكاة المعتبر فيها ذلك، وبقوله عليه السلام في مرسل حماد المتقدم: يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم، فإن فضل عنهم شئ فهو للوالي، فإن عجز أو نقص عن