فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٧ - الصفحة ٣٢٢
ويجب فيها النية وايصالها إلى مستحق زكاة المال.
____________________
لأنه لا ثنيا في الصدقة، وعلى الثاني لا تسقط لقاعدة الاشتغال بعد عدم الدليل على السقوط، وحيث إن الاستحباب غير ثابت فالأظهر عدم السقوط.
مصرف زكاة الفطرة الفصل الخامس: في مصرف زكاة الفطرة.
وقبل التعرض له لا بأس بالتعرض لفرع ذكره المصنف ره في المقام، قال:
(ويجب فيها النية).
أقول: إن النية معنى القصد الموجب لصيرورة الفعل اختياريا اعتبارها واضح، إذ الفعل غير الاختياري لا يكون متعلقا للتكليف، فسقوط التكليف به خلاف ظاهر الأدلة.
وأما النية بمعنى قصد القربة فقد استدل لاعتبارها بما استدل به على أن الأصل في الواجبات كونها عبادية من الآيات والرويات وغيرهما، وقد حقق في محله عدم دلالتها عليه، بل الأصل كونها توصيلة.
فالصحيح أن يستدل له بالاجماع على كونها من العبادات، واعتبار قصد القربة فيها واضح، وأما الكلام في أنها شرط أو جزء، وأن الداعي القربى منحصر في الأمر والمحبوبية أم لا، وبيان مراتب غايات الامتثال، فقد تقدم في الجزء الرابع من هذا الشرح مفصلا إذا عرفت هذا فاعلم أن الكلام في هذا الفصل يقع في مواضع:
(و) الأول: المشهور بين الأصحاب: أنه يتعين (ايصالها إلى مستحق زكاة المال).
(٣٢٢)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 322 323 324 326 327 328 ... » »»
الفهرست