____________________
ولو نقله فتلف، هل يكون ضامنا كما هو المشهور، وعن المنتهى دعوى الاجماع عليه، أم لا؟ وجهان. مقتضى القاعدة عدم الضمان كما مر في الزكاة، إلا أنه من جهة أن في نصوص الزكاة ما ظاهره ما يشمل ويدل على الضمان، ولعدم القول بالفصل بين المسألتين يبني على الضمان في المقام. نعم لو وكله الفقيه في قبضه عنه بالولاية العامة على الفقراء ثم أذن في نقله، أو أذن في نقله ابتداءا لم يكن عليه ضمان.
أما في الأول: فلأنه وكيل عن الولي، فكما لا ضمان ليد الولي، كذلك لا ضمان ليد وكيله.
وأما في الثاني: فلقصور أدلة الضمان للشمول لهذه الصورة.
لا يجب البسط على الأصناف (و) الثانية: المشهور بين الأصحاب: أنه (يجوز اختصاص بعض الطوائف الثلاث بنصيبهم) ودفع تمام نصف الخمس إلى إحدى الطوائف، بل نسب إلى الفاضلين ومن تأخر عنهما، وعن الشيخ في المبسوط والحلبي: وجوب البسط على الأصناف، وعن جمع من المتأخرين: الميل إليه، واختاره صاحب الحدائق ره، والقائلون بوجوب البسط بين من ذهب إلى لزوم التسوية باعطاء سدس الخمس إلى كل صنف، وبين من التزم بجواز التفاوت بين الأسهم بالقلة والكثرة.
واستدل للزوم البسط: بظاهر الآية الشريفة وما مثلها من النصوص.
وأجيب عن ذلك بوجوه: (1) ما في المدارك ورسالة الشيخ الأعظم، وهو: أن الآية الشريفة إنما تدل على أن خمس جملة الغنائم لهذه الطوائف الست، لا أن كل جزء من أجزائها كذلك، وبعبارة أخرى: المراد بالموصول ما غنمه جميع المكلفين لا ما غنمه كل شخص.
أما في الأول: فلأنه وكيل عن الولي، فكما لا ضمان ليد الولي، كذلك لا ضمان ليد وكيله.
وأما في الثاني: فلقصور أدلة الضمان للشمول لهذه الصورة.
لا يجب البسط على الأصناف (و) الثانية: المشهور بين الأصحاب: أنه (يجوز اختصاص بعض الطوائف الثلاث بنصيبهم) ودفع تمام نصف الخمس إلى إحدى الطوائف، بل نسب إلى الفاضلين ومن تأخر عنهما، وعن الشيخ في المبسوط والحلبي: وجوب البسط على الأصناف، وعن جمع من المتأخرين: الميل إليه، واختاره صاحب الحدائق ره، والقائلون بوجوب البسط بين من ذهب إلى لزوم التسوية باعطاء سدس الخمس إلى كل صنف، وبين من التزم بجواز التفاوت بين الأسهم بالقلة والكثرة.
واستدل للزوم البسط: بظاهر الآية الشريفة وما مثلها من النصوص.
وأجيب عن ذلك بوجوه: (1) ما في المدارك ورسالة الشيخ الأعظم، وهو: أن الآية الشريفة إنما تدل على أن خمس جملة الغنائم لهذه الطوائف الست، لا أن كل جزء من أجزائها كذلك، وبعبارة أخرى: المراد بالموصول ما غنمه جميع المكلفين لا ما غنمه كل شخص.