____________________
الدراهم المغشوشة بالذهب الثالثة إذا كانت عنده دراهم مغشوشة بالذهب، أو دنانير مغشوشة بالفضة، فإن علم بقصر كل من الجنسين عن النصاب لم يجبر بالجنس الآخر بلا خلاف فيه، وعن بعض: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيها؟ فقال عليه السلام: لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى تتم. الحديث (1) ونحوه غيره.
وموردها وإن كان غير صورة الغش إلا أن الجواب عام مضافا إلى عدم القول بالفصل، مع أنه يكفي في هذا عموم الأدلة الدالة على اعتبار بلوغ النصاب في كل جزء، وإن شك في ذلك لم يجب عليه شئ للأصل.
وإن علم بلوغ أحدهما أو كليهما حد النصاب وجبت في البالغ منهما أو فيهما - لما تقدم في المسألة الأولى، فإن علم الحال فهو وإلا فإن علم بلوغ أحدهما مرددا حد النصاب، فإن أراد اخراج الفريضة وجب الجمع قضاءا للعلم الاجمالي، وإن أراد اخراج القيمة له الاكتفاء باخراج الأقل واجراء البراءة عن الزائد كما هو الشأن في جميع موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وعدم كون القيمة بنفسها أو لا وبالذات متعلقة للتكليف لا ينافي اعمال قواعد ذلك الباب لوارد اخراجها. ونظير ذلك ما إذا علم بأنه أتلف مال الغير المردد بين ما تكون قيمته تومانا أو ما يكون قيمته تومانين، فالذمة
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيها؟ فقال عليه السلام: لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى تتم. الحديث (1) ونحوه غيره.
وموردها وإن كان غير صورة الغش إلا أن الجواب عام مضافا إلى عدم القول بالفصل، مع أنه يكفي في هذا عموم الأدلة الدالة على اعتبار بلوغ النصاب في كل جزء، وإن شك في ذلك لم يجب عليه شئ للأصل.
وإن علم بلوغ أحدهما أو كليهما حد النصاب وجبت في البالغ منهما أو فيهما - لما تقدم في المسألة الأولى، فإن علم الحال فهو وإلا فإن علم بلوغ أحدهما مرددا حد النصاب، فإن أراد اخراج الفريضة وجب الجمع قضاءا للعلم الاجمالي، وإن أراد اخراج القيمة له الاكتفاء باخراج الأقل واجراء البراءة عن الزائد كما هو الشأن في جميع موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وعدم كون القيمة بنفسها أو لا وبالذات متعلقة للتكليف لا ينافي اعمال قواعد ذلك الباب لوارد اخراجها. ونظير ذلك ما إذا علم بأنه أتلف مال الغير المردد بين ما تكون قيمته تومانا أو ما يكون قيمته تومانين، فالذمة