____________________
الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا (1). ونحوهما غيرهما.
وذكروا في مقام الجمع بين الطائفتين وجوها:
الأول: حمل الطائفة الأولى على إرادة انتقال الخمس إلى ذمة المالك بمجرد الضمان.
وفيه: أن مورد تلك النصوص الجاهل بوجوب الخمس، فهي ظاهرة في صورة عدم الضمان.
الثاني: حمل النصوص الأولى على صورة الأداء، وحمل الثانية على صورة عدمه، فيكون الأداء نظير الإجازة في عقد الفضولي، فإن تحقق صح التصرف ولو مع نية عدمه، وإن لم يتحقق لم يصح ولو مع نيته.
وفيه: أن الظاهر من تلك النصوص صحة المعاملة وانتقال الثمن بتمامه إلى المالك قبل أداء الخمس، ولذا حكم عليه السلام بأداء الخمس من الثمن، ولو لم تكن المعاملة صحيحة والثمن منتقلا إلى المالك لما كان وجه لذلك.
الثالث: حمل النصوص الأولى على ما قبل تمام الحول أخذا بالقدر المتيقن لأنه لا اطلاق لها من هذه الجهة.
وفيه: أن خبر الحرث وارد في الركاز الذي لم يستثن منه مؤونة السنة كي لا يتنجز التكليف فيه قبل مضي الحول، مع أن دعوى عدم ورودها في مقام البيان من هذه الجهة ممنوعة، ولا أقل من الشك في ذلك، ومقتضى القاعدة هو كونه في مقام البيان على ما حقق في محله.
والصحيح في مقام الجمع أن يقال: إن النصوص الأولى أخص من الثانية
وذكروا في مقام الجمع بين الطائفتين وجوها:
الأول: حمل الطائفة الأولى على إرادة انتقال الخمس إلى ذمة المالك بمجرد الضمان.
وفيه: أن مورد تلك النصوص الجاهل بوجوب الخمس، فهي ظاهرة في صورة عدم الضمان.
الثاني: حمل النصوص الأولى على صورة الأداء، وحمل الثانية على صورة عدمه، فيكون الأداء نظير الإجازة في عقد الفضولي، فإن تحقق صح التصرف ولو مع نية عدمه، وإن لم يتحقق لم يصح ولو مع نيته.
وفيه: أن الظاهر من تلك النصوص صحة المعاملة وانتقال الثمن بتمامه إلى المالك قبل أداء الخمس، ولذا حكم عليه السلام بأداء الخمس من الثمن، ولو لم تكن المعاملة صحيحة والثمن منتقلا إلى المالك لما كان وجه لذلك.
الثالث: حمل النصوص الأولى على ما قبل تمام الحول أخذا بالقدر المتيقن لأنه لا اطلاق لها من هذه الجهة.
وفيه: أن خبر الحرث وارد في الركاز الذي لم يستثن منه مؤونة السنة كي لا يتنجز التكليف فيه قبل مضي الحول، مع أن دعوى عدم ورودها في مقام البيان من هذه الجهة ممنوعة، ولا أقل من الشك في ذلك، ومقتضى القاعدة هو كونه في مقام البيان على ما حقق في محله.
والصحيح في مقام الجمع أن يقال: إن النصوص الأولى أخص من الثانية